نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 424
يفعل في تكبيرة الافتتاح في الصلاة ، ثم يكبر أخرى للهوي من غير رفع اليد . ثم تكبير الهوي مستحب ليس بشرط . وفي تكبيرة الافتتاح ، أوجه . أصحها : أنها شرط . والثاني : مستحبة . والثالث : لا تشرع أصلا . قاله أبو جعفر الترمذي ( 1 ) . وهو شاذ منكر . قلت : قد قاله أيضا صاحب ( التهذيب ) و ( التتمة ) وأنكره إمام الحرمين ، وغيره . قال الامام : ولم أر لهذا ذكرا ، ولا أصلا . وهذا الذي قاله الامام ، هو الأصوب ، فلم يذكر جمهور أصحابنا هذا القيام ، ولا ثبت فيه شئ مما يحتج به . فالاختيار تركه . والله أعلم . ويستحب أن يقول في سجوده : ( سجد وجهي للذي خلقه وصوره ، وشق سمعه وبصره ، بحوله وقوته ) . وأن يقول : ( اللهم اكتب لي بها عندك أجرا ، واجعلها لي عندك ذخرا ، وضع عني بها وزرا ، واقبلها مني ، كما قبلتها من عبدك داود ( ص ) ( 2 ) ( 3 ) ولو قال ما يقول في سجود صلاته ، جاز . ثم يرفع رأسه مكبرا ، كما يرفع من سجود الصلاة . وهل يشترط السلام ؟ فيه قولان . أظهرهما : يشترط ، فعلى هذا في اشتراط التشهد وجهان . الأصح : لا يشترط . ومن الأصحاب من يقول : في اشتراط السلام والتشهد ، ثلاثة أوجه . أصحها : يشترط السلام دون التشهد . وإذا قلنا : التشهد ليس بشرط ، فهل يستحب ؟ وجهان . حكاهما في ( النهاية ) .
424
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 424