responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 422


أنه يعتقد أن إمامه زاد في صلاته جاهلا . وحكى صاحب ( البحر ) وجها : أنه يتابع الامام في سجود ( ص ) . والله أعلم .
ومواضع السجدات بينة لا خلاف فيها ، إلا التي في ( حم السجدة ) فالأصح : أنها عقب * ( لا يسأمون ) ( 1 ) * . والثاني : عقب * ( إن كنتم إياه تعبدون ) ( 2 ) * .
فرع : يسن السجود للقارئ ( 3 ) ، والمستمع له ( 4 ) ، سواء كان القارئ في الصلاة ، أم لا . وفي وجه شاذ : لا يسجد المستمع لقراءة من في الصلاة . ويسن للمستمع إلى قراءة المحدث ( 5 ) ، والصبي ، والكافر ، على الأصح . وسواء سجد القارئ ، أم لم يسجد ، يسن للمستمع السجود ، لكنه إذا سجد كان آكد . هذا هو الصحيح الذي قطع به الجمهور . وقال الصيدلاني : لا يسن له السجود إذا لم يسجد القارئ ، واختاره إمام الحرمين . وأما الذي لا يستمع ، بل يسمع عن غير قصد ، ففيه أوجه . الصحيح المنصوص : أنه يستحب له ، ولا يتأكد في حقه تأكده في حق المستمع . والثاني : أنه كالمستمع . والثالث : لا يسن له السجود أصلا . أما المصلي ، فإن كان منفردا سجد لقراءة نفسه . فلو لم يسجد فركع ، ثم بدا له أن يسجد ، لم يجز . فلو كان قبل بلوغه حد الراكعين ، جاز . ولو هوى لسجود التلاوة ، ثم بدا له فرجع ، جاز ، كما لو قرأ بعض التشهد الأول ولم يتممه ، فإنه يجوز . ولو أصغى المنفرد بالصلاة لقراءة قارئ في الصلاة أو غيرها ، لم يسجد ، لأنه ممنوع من الاصغاء ، فإن سجد ، بطلت صلاته . وإن كان المصلي إماما ، فهو كالمنفرد فيما ذكرناه . ولا يكره له قراءة آية لسجدة ، لا في الصلاة الجهرية ، ولا في

422

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست