نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 421
إسم الكتاب : روضة الطالبين ( عدد الصفحات : 669)
الثاني ، ولا تبطل على الأول . ومنها : لو كان السهو في صلاة جمعة ، وخرج الوقت وهو في السجود ، فاتت الجمعة على الوجه الثاني ، دون الأول . ومنها : لو كان مسافرا يقصر ، ونوى الاتمام في السجود ، لزمه الاتمام على الوجه الثاني ، دون الأول . ومنها : هل يكبر للافتتاح ؟ وهل يتشهد ( 1 ) ؟ إن قلنا بالوجه الثاني : لم يكبر ، ولم يتشهد ، وإن قلنا بالأول ، كبر ، وفي التشهد ، وجهان . أصحهما : لا يتشهد . وقال في ( التهذيب ) : والصحيح : أنه يسلم ، سواء قلنا بتشهد ، أم لا . وأما حد طول الفصل ، ففيه الخلاف المتقدم فيمن ترك ركنا ناسيا ثم تذكر بعد السلام أو شك فيه . والأصح : الرجوع إلى العرف . وحاول إمام الحرمين ضبط العرف ، فقال : إذا مضى زمن يغلب على الظن ، أنه أضرب عن السجود قصدا ، أو نسيانا ، فهذا طويل ، وإلا فقصير . قال : وهذا إذا لم يفارق المجلس ، فإن فارق ، ثم تذكر على قرب الزمان ، ففيه احتمال عندي ، لان الزمان قريب ، لكن مفارقته المجلس تغلب على الظن الاضراب عن السجود . قال : ولو سلم ، وأحدث ، ثم انغمس في ماء على قرب الزمان ، فالظاهر أن الحدث فاصل وإن لم يطل الزمان . وقد نقل قول
421
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 421