responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 411

إسم الكتاب : روضة الطالبين ( عدد الصفحات : 669)


ولو قعد الامام للتشهد الأول ، وقام المأموم ناسيا ، أو نهضا ، فتذكر الامام ، فعاد قبل الانتصاب وانتصب المأموم ، فثلاثة أوجه . أصحها : يجب على المأموم العود إلى التشهد لمتابعة الامام . فإن لم يعد ، بطلت صلاته ، صححه الشيخ أبو حامد ، ومتابعوه ، وقطع به صاحب ( التهذيب ) . والثاني : يحرم العود . والثالث :
يجوز ، ولا يجب . ولو قام المأموم قاصدا ، فقد قطع إمام الحرمين : بأنه يحرم العود . كما لو ركع قبل الامام ، أو رفع رأسه قبله عمدا ، يحرم العود . فإن عاد ، بطلت صلاته ، لأنه زاد ركنا عمدا . فلو فعل ذلك سهوا ، بأن سمع صوتا ، فظن أن الامام ركع ، فركع ، فبان أنه لم يركع ، فقال إمام الحرمين : في جواز الركوع ، وجهان . وقال صاحب ( التهذيب ) وآخرون : في وجوب الرجوع ، وجهان .
أحدهما : يجب . فإن لم يرجع ، بطلت صلاته . والأصح : أنه لا يجب ، بل يتخير بين الرجوع وعدمه . وللنزاع في صورة قصد القيام ، مجال ظاهر ، لان أصحابنا العراقيين أطبقوا على أنه لو ركع قبل الامام عمدا ، استحب له أن يرجع إلى القيام ليركع مع الامام ، فجعلوه مستحبا .
الحال الثاني : أن يتذكر قبل الانتصاب . فقال الشافعي ، والأصحاب رحمهم الله : يرجع إلى التشهد . والمراد بالانتصاب ، الاعتدال والاستواء ، هذا هو الصحيح الذي قطع به الجمهور . وفي وجه : المراد به : أن يصير إلى حال هي أرفع من حد أقل الركوع . ثم إذا عاد قبل الانتصاب ، هل يسجد للسهو ؟ قولان . أظهرهما : لا يسجد . وقال كثير من الأصحاب ، منهم القفال : إن صار إلى القيام أقرب منه إلى القعود ، ثم عاد ، سجد . وإن كان إلى القعود أقرب ، أو كانت نسبته إليهما على السواء ، لم يسجد ، لأنه إذا صار إلى القيام أقرب فقد أتى بفعل يغير نظم الصلاة ، ( و ) لو تعمده في غير موضعه ، أبطل الصلاة . وقال الشيخ أبو محمد ، وآخرون :
إن عاد قبل أن ينتهي إلى حد الراكعين ، لم يسجد . وإن عاد بعد الانتهاء إليه ، سجد . والمراد بحد الركوع : أكمله ، لا أقله . بل لو قرب في ارتفاعه من حد أكمل الركوع ، ولم يبلغه ، فهو في حد الراكعين ، صرح به في ( النهاية ) . وهذه العبارة ، مع عبارة القفال ورفقته ، متقاربتان ، والأولى أوفى بالغرض ، وهي أظهر من إطلاق القولين ، وبها قطع في ( التهذيب ) وهي كالتوسط بين القولين ، وحملهما على الحالين . ثم جميع ما ذكرناه في الحالتين ، هو فيما إذا ترك التشهد الأول ،

411

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست