نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 410
واحدة من الأولى ، وثنتان من الثانية ، وثنتان من الرابعة . وقد يحصل ركعة فقط بأن يترك سجدة من الأولى ، وثنتين من الثانية ، وثنتين من الثالثة . فإن أشكل ، لزمه ثلاث ركعات . وقال في ( المهذب ) : يلزمه سجدتان ، وركعتان ، وهو غلط . ولو ترك ست سجدات ، حصل ركعة فقط . وإن ترك سبعا ، حصل ركعة إلا سجدة . وإن ترك ثمانيا ، حصل ركعة إلا سجدتين . ثم هذا الحكم يطرد لو تذكر السهو في المسائل المذكورة بعد السلام ، ولم يطل الفصل . فإن طال ، وجب الاستئناف ، ويسجد للسهو في جميع مسائل الفصل . ويمكن عدها من قسم ترك المأمور - لان الترتيب مأمور به ، فتركه عمدا مبطل ، فسهوه يقتضي السجود - ومن ارتكاب المنهي ، لأنه إذا ترك الترتيب ، فقد زاد في الأفعال ، والأركان . فرع : تقدم أن فوات التشهد الأول يقتضي سجود السهو . فإذا نهض من الركعة الثانية ناسيا للتشهد ، أو جلس ، ولم يقرأ التشهد ، ونهض ناسيا ، ثم تذكر ، فتارة يتذكر بعد الانتصاب قائما ، وتارة قبله . فإن كان بعده ، لم تجز العودة إلى القعود على الصحيح المعروف . وفي وجه : يجوز العود ما لم يشرع في القراءة . والأولى : أن لا يعود . وهذا الوجه : شاذ منكر . فعلى الصحيح : إن عاد متعمدا عالما بتحريمه ، بطلت صلاته . وإن عاد ناسيا ، لم تبطل ، وعليه أن يقوم عند تذكره ويسجد للسهو . وإن عاد جاهلا بتحريمه ، فالأصح : أنه كالناسي . والثاني : كالعامد . هذا حكم المنفرد . والامام في معناه ، فلا يرجع بعد الانتصاب . ولا يجوز للمأموم أن يتخلف للتشهد . فإن فعل ، بطلت صلاته . فإن نوى مفارقته ليتشهد ، جاز وكان مفارقا بعذر . ولو انتصب مع الامام ، فعاد الامام ، لم يجز للمأموم العود ، بل ينوي مفارقته . وهل يجوز أن ينتظره قائما حملا على أنه عاد ناسيا ؟ وجهان سبق مثلهما في التنحنح . قلت : فإن عاد المأموم مع الامام ، عالما بالتحريم ، بطلت صلاته . وإن عاد ناسيا ، أو جاهلا ، لم تبطل . ولو قعد المأموم ، فانتصب الامام ثم عاد ، لزم المأموم القيام ، لأنه توجه عليه بانتصاب الامام . والله أعلم .
410
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 410