نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 406
قلت : ثبت في ( صحيح مسلم ) ( 1 ) أن النبي ( ص ) ، طول الاعتدال جدا . فالراجح دليلا ( 2 ) ، جواز إطالته بالذكر . والله أعلم . ولو نقل ركنا ذكريا إلى ركن طويل ، بأن قرأ الفاتحة ، أو بعضها ، في الركوع ، أو الجلوس ، آخر الصلاة ، أو قرأ التشهد ، أو بعضه في القيام عمدا ، لم تبطل صلاته على الأصح . وقيل : لا تبطل قطعا . ويجري هذا الخلاف فيما لو نقله إلى الاعتدال ، ولم يطل ، بأن قرأ الفاتحة ، أو بعض التشهد . فلو اجتمع المعنيان بطول الاعتدال بالفاتحة ، أو التشهد ، بطلت على الأصح . وقيل : قطعا . وأما الجلوس بين السجدتين ، ففيه وجهان . أصحهما : أنه ركن قصير ، وبه قطع الشيخ أبو محمد ، وصاحب ( التهذيب ) وغيرهما . والثاني : طويل ، قاله ابن سريج ، والجمهور . فإن قلنا بهذا ، فلا بأس بتطويله . وإن قلنا بالأول ، ففي تطويله عمدا الخلاف المذكور في الاعتدال . وإذا قلنا في هذه الصور ببطلان الصلاة بعمده ، فلو فرض ذلك سهوا ، سجد للسهو . وإذا قلنا : لا تبطل ، فهل يسجد للسهو ؟ وجهان . أحدهما : لا ، كسائر ما لا يبطل عمده . وأصحهما : يسجد . وتستثنى هذه الصورة عن قولنا : ما لا يبطل عمده ، لا يسجد لسهوه ( 3 ) .
406
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 406