responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 405


الحال ، السجود بعد التدارك ، وقد لا يقتضيه . كما سيأتي إن شاء الله تعالى .
وأما غير الركن ، فأبعاض ، وغيرها . فالأبعاض : تقدم بيانها في أول صفة الصلاة ، وهي مجبورة بالسجود إن ترك واحدة منها سهوا قطعا . وكذلك إن تركه عمدا على الأصح ( 1 ) .
وأما غير الابعاض من السنن ، فلا يسجد لتركها . هذا هو الصحيح المشهور المعروف . ولنا قول قديم شاذ : أنه يسجد لترك كل مسنون ، ذكرا كان ، أو ( 2 ) عملا . ووجهه : أن من نسي التسبيح في الركوع والسجود ، سجد .
وأما المنهي ، فقسمان . أحدهما : لا تبطل الصلاة بعمده . كالالتفات ، والخطوة ، والخطوتين ( 3 ) . والثاني : تبطل بعمده ، كالكلام ، والركوع الزائد ، ونحو ذلك . فالأول : أن لا يقتضي سهوه السجود . والثاني : يقتضيه إذا لم تبطل الصلاة . وقولنا : إذا لم تبطل الصلاة ، احتراز من كثير الفعل ، والاكل ، والكلام ، فإنها تبطل الصلاة بعمدها . وكذلك بسهوها على الأصح ، فلا سجود . واحتراز من الحدث أيضا ، فإن عمده وسهوه يبطلان الصلاة ولا سجود .
فرع : الاعتدال عن الركوع ركن قصير ، أمر المصلي بتخفيفه . فلو أطاله عمدا بالسكوت ، أو القنوت ، أو بذكر آخر ليس بركن ، فثلاثة أوجه . أصحها عند إمام الحرمين وقطع به صاحب ( التهذيب ) : تبطل صلاته ، إلا حيث ورد الشرع بالتطويل بالقنوت ، أو في صلاة التسبيح . والثاني : لا تبطل . والثالث : إن قنت عمدا في اعتداله في غير موضعه ، بطلت . وإن طول بذكر آخر لا يقصد القنوت ، لم تبطل .

405

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست