نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 387
فيعفى عن قليله قطعا ، وعن كثيره على الأصح . ولو عصر بثرة ، فخرج ما فيها ، عفي عنه على الأصح . ولو أصابه دم غيره ، من آدمي ، أو بهيمة ، أو غيرهما ، فإن كان كثيرا فلا عفو . وإن كان قليلا ، فقولان . وقيل : وجهان . أظهرهما : العفو . ولو أصابه شئ من دم نفسه ، لا من البثرات ، بل من الدماميل والقروح ، وموضع الفصد والحجامة ، فوجهان . أحدهما وهو . مقتضى كلام الأكثرين : أنه كدم البثرات . والثاني : وهو الأولى ، واختاره القاضي ابن كج ، والشيخ أبو محمد ، وإمام الحرمين : أنه لا يلتحق بدم البثرات . بل إن كان مما يدوم مثلها غالبا ، فهي كدم الاستحاضة . وسبق حكمه في باب الحيض . وإن كان مما لا يدوم غالبا ، فهو كدم الأجنبي ، لا يعفى عن كثيره وفي قليله الخلاف . قلت : الأصح : أنه كدم البثرات . والله أعلم . وحكم القيح ، والصديد ، حكم الدم في جميع ما ذكرناه . وأما القروح ، والنفاطات فإن كان له رائحة كريهة ، فهو نجس ، وإلا فطريقان . أحدهما : القطع بالطهارة . والثاني : على قولين . قلت : المذهب ، طهارته . والله أعلم . الضرب الخامس : إذا صلى وعلى ثوبه ، أو بدنه ، أو موضع صلاته نجاسة غير معفو عنها ، وهو لا يدري ، فإن لم يكن علمها ، وجبت الإعادة على الأظهر ( 2 ) . وإن علمها ثم نسيها ، وجبت قطعا . وقيل : على القولين . وإذا أوجبنا الإعادة ، وجبت إعادة كل صلاة تيقن أنه صلاها مع النجاسة . وإذا احتمل أنها حدثت بعد ما صلى ، فلا شئ عليه .
387
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 387