نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 386
والبعوض ، وما أشبه ذلك ، وفي ونيم الذباب ، وبول الخفاش . ولو كان قليلا فعرق ، وانتشر اللطخ بسببه ، فعلى الوجهين . وفي ضبط القليل ، والكثير ، خلاف . ففي قول قديم : القليل : قدر دينار . وفي قديم آخر : ما دون الكف . وعلى الجديد ، وجهان . أحدهما : الكثير : ما يظهر للناظر من غير تأمل وإمعان طلب . والقليل ، دونه . وأصحهما : الرجوع إلى العادة ، فما يقع التلطخ به غالبا ، ويعسر الاحتراز عنه ، فقليل . فعلى الأول : لا يختلف ذلك باختلاف الأوقات ، والبلاد . وعلى الثاني : وجهان . أحدهما : يعتبر الوسط المعتدل ، ولا يعتبر من الأوقات ، والبلاد ما يندر ذلك فيه ، أو يتفاحش . وأصحهما : يختلف باختلاف الأوقات والبلاد ويجتهد المصلي هل هو قليل أم كثير ؟ فإن شك ففيه احتمالان لإمام الحرمين . أرجحهما ، وهو الذي قطع به الغزالي : أن له حكم القليل ، والثاني : له حكم الكثير . الضرب الرابع : دم البثرات ( 1 ) ، وقيحها ، وصديدها ( 2 ) ، كدم البراغيث .
386
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 386