responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 319


بيانهما في التيمم ( 1 ) .
< فهرس الموضوعات > فرع : شرط الفريضة أن يكون مصليها مستقرا < / فهرس الموضوعات > فرع : شرط الفريضة أن يكون مصليها مستقرا . فلا تصح من الماشي المستقبل ، ولا من الراكب المخل بقيام ، أو استقبال . فإن استقبل ، وأتم الأركان في هودج ، أو سرير ، أو نحوهما على دابة واقفة ، صحت الفريضة ، على الأصح الذي قطع به الأكثرون . منهم : صاحبا ( المعتمد ) و ( التهذيب ) ، وصاحبا ( التتمة ) ، و ( البحر ) ، وغيرهم . والثاني : لا يصح . وبه قطع إمام الحرمين ، والغزالي . فإن كانت الدابة سائرة ، لم تصح الفريضة على الأصح المنصوص .
وتصح الفريضة في السفينة الجارية ، والزورق المشدود على الساحل قطعا . وكذا في السرير الذي يحمله رجال ( 2 ) ، وفي الأرجوحة المشدودة بالحبال ، والزورق الجاري ، للمقيم ببغداد ونحوه ، على الأصح في الثلاثة .
< فهرس الموضوعات > فصل : يجوز التنفل ماشيا وعلى الراحلة سائرة إلى جهة مقصده في السفر الطويل وكذا القصير على المذاهب < / فهرس الموضوعات > فصل : يجوز التنفل ماشيا ، وعلى الراحلة سائرة إلى جهة مقصده في السفر الطويل ( 3 ) . وكذا القصير ، على المذهب . ولا يجوز في الحضر على الصحيح ، بل لها فيه حكم الفريضة في كل شئ ، إلا القيام . وقال الإصطخري : يجوز للراكب ، والماشي في الحضر ، مترددا في جهة مقصده . واختار القفال : الجواز ، بشرط الاستقبال في جميع الصلاة ، وحيث جازت النافلة على الراحلة ، فجميع النوافل سواء على الصحيح الذي عليه الأكثرون . وعلى الضعيف : لا تجوز صلاة العيد ، والكسوف ، والاستسقاء . أما راكب السفينة ، فلا يجوز تنفله فيها إلى غير القبلة ، لتمكنه . نص عليه الشافعي رضي الله عنه . وكذا من تمكن في هودج على دابة ، على الصحيح . واستثنى صاحب ( العدة ) ملاح السفينة التي يسيرها . وجوز تنفله ، حيث توجه لحاجة .

319

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست