responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 282


مثاله : رأت يوما سوادا ، ويوما حمرة ، إلى آخر الخمسة عشر ، ثم استمرت الحمرة وحدها ، متصلة ، أو منقطعة ، فإن سحبنا ، فحيضها جميع الخمسة عشر .
وإن لفقنا ، فأيام السواد الثمانية .
المستحاضة الرابعة : المميزة المعتادة . وقد تقدم الخلاف في المميزة المعتادة التي لا تقطع في دمها ، بل يرجح التمييز ، أو العادة . وحكم هذه ، حكم تلك بلا فرق ، فأي الامرين قلنا به ، صارت كالمنفردة به .
المستحاضة الخامسة : الناسية . قد تنسى عادتها من كل وجه ، وهي المتحيرة ، وقد تنساها من وجه دون وجه ، كما في حالة الاطباق ، فالمتحيرة يعود فيها القولان في حالة الاطباق ، وإن قلنا : هي كالمبتدأة ، فحكمها ما تقدم في المبتدأة . وإن قلنا بالمشهور : إنها تحتاط ، بنينا أمرها على قولي التلفيق . فإن سحبنا ، احتاطت في أزمنة الدم ، من الوجوه المذكورة في حالة الاطباق بلا فرق .
وتحتاط في زمن النقاء أيضا ، لان كل زمن منه يحتمل الحيض . لكن لا تؤمر بالغسل زمن النقاء ، ولا تؤمر أيضا فيه بتجديد الوضوء ، بل يكفيها لكل نقاء الغسل في أوله . وإن لفقنا ، فعليها أن تحتاط في أيام الدم ، وعند كل انقطاع . وأما أزمنة النقاء ، فهي طاهر فيها ، في الجماع ، وسائر الأحكام .
وأما الناسية من وجه دون وجه ، فتحتاط على قول التلفيق ، مع رعاية ما تذكره .
مثاله : قالت : أضللت خمسة في العشرة الأولى من الشهر وتقطع الدم والنقاء يوما يوما ، واستحيضت ، فإن سحبنا ، فالعاشر طهر ، لأنه نقاء لم يحتوشه دما حيض . ولا غسل في الخمسة الأولى ، لتعذر الانقطاع . فإذا انقضت ، اغتسلت .
ولا تغتسل بعدها في أيام النقاء . وتغتسل في آخر السابع ، والتاسع . ولا تغتسل في أثنائهما على الصحيح ، وقول الجمهور . وإن لفقنا من العادة ، فالحكم ما ذكرنا على قول السحب . إلا أنها طاهر في أيام النقاء في كل حكم . وإنها تغتسل عقب كل نوبة من نوب الدم في جميع المدة . وإن لفقنا من الخمسة عشر ، فحيضها خمسة أيام .
وهي : الأول ، والثالث ، والخامس ، والسابع ، والتاسع ، على تقدير انطباق الحيض على الخمسة الأولى . وعلى تقدير تأخره إلى الخمسة الثانية ، فليس لها في

282

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست