responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 281

إسم الكتاب : روضة الطالبين ( عدد الصفحات : 669)


ورددناها إلى ست ، فحيضها الأول ، والثالث ، والخامس . وإن رددناها إلى سبع ، ضممنا إليها السابع . وإن لفقنا من الخمسة عشر ، ورددناها إلى ست ، فحيضها ستة من أيام الدماء . وإن رددناها إلى سبع ، فحيضها سبعة من أيام الدماء . وكل هذا على ما تقدم في المعتادة . وابتداء الحيضة الثانية ، طريقه ما ذكرناه في المعتادة . ثم إن صامت ، وصلت في أيام النقاء حتى جاوز الدم الخمسة عشر ، وتركتها في أيام الدم كما أمرناها ، قضت صيام أيام الدم بعد المرد ، وصلواتها بلا خلاف . وأما صلوات أيام النقاء ، فلا تقضيها ، ولا تقضي صيامها أيضا إن لفقنا . وكذا إن سحبنا على الأظهر . ويجري القولان في الأدوار كلها . خرج من هذا ، أنا إن حكمنا بالتلفيق ، لم تقض من الخمسة عشر ، إلا صلوات سبعة أيام ، وصيامها . وإن رددنا المبتدأة إلى يوم وليلة ، وهي أيام الدم سوى الأولى . وإن رددناها إلى ست ، أو سبع فإن لفقنا من العادة ، وكان الرد إلى ست ، قضت صيام خمسة أيام وصلواتها . وإن ردت إلى سبع ، قضت الصوم والصلاة عن أربعة أيام . وإن لفقنا من الخمسة عشر ، وردت إلى ست ، قضتهما عن يومين . وإن ردت إلى سبع ، فعن يوم واحد . وأما إذا سحبنا ، فإن رددناها إلى يوم ، قضت صلوات سبعة أيام ، وهي أيام الدماء سوى الأول . وفي الصوم ، قولان . الأظهر : تقضي ثمانية فقط . وهي أيام الدماء . والثاني : تقضي الخمسة عشر . وإن رددناها إلى ست ، أو سبع . فإن ردت إلى ست ، قضت صلوات خمسة أيام . وهي أيام الدماء التي لم تصل فيها بعد المرد . فإن ردت إلى سبع ، قضت صلوات أربعة أيام . وأما الصوم ، فعلى أحد القولين : تقضي الخمسة عشر . وعلى أظهرهما : إن ردت إلى ست ، قضت صيام عشرة أيام ، ثمانية منها أيام الدماء في الخمسة عشر ، ويومان نقاء وقعا في المرد لتبين الحيض فيهما . وإن ردت إلى سبع ، قضت صيام أحد عشر يوما .
المستحاضة الثالثة : المبتدأة المميزة . تمييزها تارة يكون مع وجود شروط التمييز كلها ، وتارة بفقد بعضها . فإن فقد بأن رأت يوما دما أسود ، ويوما أحمر ، وهكذا إلى آخر الشهر ، فقد فات أحد الشروط . وهو عدم مجاوزة القوي خمسة عشر ، فلها حكم المبتدأة غير مميزة ، وقد تقدم . وإن وجدت شروط التمييز كلها ، فإن سحبنا ، فحيضها الدماء القوية في الخمسة عشر ، مع النقاء المتخلل ، أو الضعيف المتخلل . وإن لفقنا ، فحيضها القوي دون ما تخلله .

281

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست