نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 271
إسم الكتاب : روضة الطالبين ( عدد الصفحات : 669)
الصيام ، كيوم واحد . فصار كالشك في أثنائه . والله أعلم . < فهرس الموضوعات > الحال الثاني : للناسية أن تحفظ زمن عادتها < / فهرس الموضوعات > الحال الثاني : للناسية أن تحفظ زمن عادتها . وضابطه ، أن كل زمن تيقن فيه الحيض ، ثبت فيه أحكام الحيض كلها . وكل زمن تيقن فيه الطهر ، ثبت في حكم الطهر . لكن بها حدث دائم ، وكل زمن يحتمل الحيض والطهر ، فهي في الاستمتاع ، كالحائض . وفي لزوم العبادات ، كالطاهر . ثم إن كان ذلك الزمن محتملا للانقطاع ، وجب الغسل لكل فريضة ، ووجب الاحتياط على ما يقتضيه الحال . فإذا عينت ثلاثين يوما ، وقالت : كان حيضي يبتدئ لأولها ، وكذا كل ثلاثين بعدها ، فيوم وليلة من أول الثلاثين حيض بيقين . وبعده ، يحتمل الحيض والطهر . والانقطاع إلى آخر الخمسة عشر ، وبعده إلى آخر الشهر ، طهر بيقين . وكذا الحكم في كل ثلاثين ، والمراد بالشهر ، في هذه المسائل ، الأيام التي تعينها هي ، لا الشهر الهلالي . ولو عينت ثلاثين ، وقالت : أعلم أن الدم كان ينقطع آخر كل شهر ، فالنصف الأول ، طهر بيقين . وبعده ، يحتمل الحيض والطهر ، دون الانقطاع . وليلة الثلاثين ويومها حيض بيقين . ولو قالت : كنت أخلط شهرا بشهر ، أي كنت في آخر كل شهر ، [ وأول ما بعده حائضا فلحظة من أول كل شهر ] ( 1 ) ولحظة من آخره ، حيض بيقين . ولحظة من آخر الخامس عشر ، ولحظة من أول ليلة السادس عشر ، طهر بيقين . وما بين اللحظة من أول الشهر ، واللحظة من آخر الخامس عشر ، يحتمل الحيض ، والطهر ، والانقطاع . وما بين اللحظة من أول ليلة السادس عشر ، واللحظة من آخر الشهر ، يحتملهما دون الانقطاع . ولو قالت : كنت أخلط شهرا بشهر طهرا ، فليس لها حيض بيقين ، ولها لحظتا طهر بيقين في أول كل شهر ، وآخره . ثم قدر أقل الحيض بعد اللحظتين ، لا يمكن فيه الانقطاع ، وبعده يحتمل . ولو قالت : كنت أخلط شهرا بشهر حيضا ، أو كنت اليوم الخامس حائضا ، فلحظة من كل آخر شهر ، إلى آخر خمسة أيام من الذي بعده ، حيض بيقين ، ولحظة من آخر الخامس عشر ، إلى آخر العشرين ، طهر بيقين ، وما بينهما ، كما سبق . < فهرس الموضوعات > الحال الثالث : أن تحفظ قدر عادتها < / فهرس الموضوعات > الحال الثالث : أن تحفظ قدر عادتها . وإنما تخرج الحافظة ( 2 ) عن التحير
271
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 271