responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 270


فرع : اعلم أن إمام الحرمين مال إلى رد المتحيرة إلى مرد المبتدأة في قدر الحيض ، وإن لم نجعل الهلال ، ابتداء دورها . ومما استشهد به ، مسألة عدتها ، فإنها تدل على تقريب أمرها من المبتدأة في عدد الحيض ، والطهر . وهذا توسط بين القول الضعيف ، والاحتياط التام . وفيه تخفيف أمرها ، في المحسوب من رمضان ، فإن غاية حيضها على هذا ، سبعة ، يفسد به ثمانية ، فيحصل لها من شهر رمضان الكامل ، اثنان وعشرون يوما . وكذا قضاء الصوم ، والصلاة ، فيكفيها على هذا ، إذا أرادت صوم يوم ، أن تصوم يومين ، بينهما سبعة . لكن الذي عليه الجمهور ، ما تقدم .
قلت : قد أتقن الامام الرافعي رحمه الله ، باب المتحيرة ولخص مقاصده في أوراق قليلة . وقد بسطت أنا في شرح ( المهذب ) جميع مسائله . وذكرت في عدتها طريقة أخرى ، اختارها الدارمي ، فيها إنكار على الأصحاب في المذكور هنا . وكذا في صومها المتتابع ، وكذا في غير المتتابع . ومن جملة ذلك ، أن من عليها صوم يومين ، يحصل لها ذلك بصيام خمسة أيام . فتصوم الأول ، والثالث ، والسابع عشر ، والتاسع عشر . وتخلي الرابع ، والسادس عشر ، يبقى بينهما أحد عشر يوما . تصوم منها يوما ، أيها شاءت . ثم بسط تفريع ذلك ، وتقسيمه . وعلى زوج المتحيرة ، نفقتها . ولا خيار له في فسخ نكاحها ، لان جماعها متوقع . بخلاف الرتقاء . ولا تصح صلاة طاهرة خلف متحيرة ، ولا صلاة متحيرة خلف متحيرة على الصحيح . ولا يلزمها الكفارة بالجماع ، في نهار شهر رمضان على الصحيح ، إن قلنا : يجب على المرأة ، ولا فدية عليها إذا أفطرت لارضاع على الصحيح ، إن أوجبناها على غيرها . ولا يصح جمعها بين الصلاتين بالسفر أو المطر في وقت الأولى ( 2 ) . وإذا وجب عليها صوم يوم ، فشرعت في الصيام على التفصيل المتقدم ، فصامت يوما شكت بعد فراغها منه ، هل نوت صومه ، أم لا ؟ حكم بصحته على الصحيح ، لأنه شك بعد الفراغ . وعلى الثاني : لا يصح . لان هذا

270

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست