نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 242
الاعلى من الرجل الأخرى ؟ وجهان : أصحهما نعم ، كمن نزع إحدى الخفين . فإذا نزعه ، عاد القولان : في أنه ( هل ) يجب استئناف الوضوء ، أم يكفيه مسح الأسفل ؟ والثاني : لا يلزمه نزع الثاني . وفي واجبه القولان . أحدهما : مسح الأسفل الذي نزع أعلاه . والثاني استئناف الوضوء ، ومسح هذا الأسفل ، والأعلى من الرجل الأخرى . ومنها : لو تخرق الأسفل منهما ، لم يضر على المعاني كلها . فلو ( 1 ) تخرق من إحداهما ، فإن قلنا بالمعنى الثاني أو الثالث ، فلا شئ عليه . وإن قلنا بالأول ، وجب نزع واحد من الرجل الأخرى ، لئلا يجمع بين البدل والمبدل ، قاله في ( التهذيب ) وغيره . ولك أن تقول : هذا المعنى موجود فيما إذا تخرق الاعلى من إحدى الرجلين ، وقد حكوا وجهين في وجوب نزعه من الأخرى ، فليحكم بطردهما هنا . ثم إذا نزع ، ففي واجبه القولان . أحدهما : مسح الخف الذي نزع الاعلى من فوقه . والثاني : استئناف الوضوء والمسح عليه وعلى الاعلى الذي تخرق الأسفل تحته . ومنها : لو تخرق الأسفل والأعلى من الرجلين ، أو من إحداهما ، لزم ( 2 ) نزع الجميع على المعاني كلها ، لكن إن قلنا بالمعنى الثالث ، وكان الخرقان في موضعين غير متحاذيين ، لم يضر كما تقدم بيانه . ومنها : لو تخرق الاعلى من رجل ، والأسفل من الأخرى ، فإن قلنا بالثالث ، فلا شئ عليه . وإن قلنا بالأول ، نزع الاعلى المتخرق ، وأعاد مسح ما تحته . وهل يكفيه ذلك ، أم يحتاج إلى استئناف الوضوء ماسحا عليه وعلى الاعلى من الرجل الأخرى ؟ فيه القولان . هذا كله تفريع على جواز مسح الجرموق . فإن منعناه ، فأدخل يده بينهما ومسح الخف الأسفل ، جاز على الأصح . ولو تخرق الأسفلان ، فإن كان عند التخرق على طهارة لبسه الأسفل ، مسح الاعلى ، لأنه صار أصلا لخروج الأسفل عن صلاحيته للمسح . وإن كان محدثا ، لم يجز مسح الاعلى ، كاللبس على حدث . وإن كان على طهارة مسح ، فوجهان ، كما ذكرنا في التفريع على القديم . أما إذا لبس جرموقا في رجل ، واقتصر على الخف في الأخرى ، فعلى الجديد : لا يجوز مسح الجرموق . وعلى القديم : يبنى على المعاني الثلاثة ، فعلى الأول لا يجوز ، كما لا
242
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 242