نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 241
إسم الكتاب : روضة الطالبين ( عدد الصفحات : 669)
الاقتصار على مسح الأسفل ، جاز على المعنى الأول دون الآخرين . ومنها : لو لبس الأسفل على طهارة ، والأعلى على حدث ، ففي جواز المسح على الاعلى طريقان . أحدهما : لا يجوز . وأصحهما فيه وجهان . إن قلنا بالمعنى الأول أو الثاني ( 1 ) : لم يجز . وبالثالث : يجوز . فلو لبس الأسفل بطهارة ، ثم أحدث ومسحه ، ثم لبس الجرموق ، فهل يجوز مسحه ؟ فيه طريقان . أحدهما : يبنى على المعاني إن قلنا بالأول أو الثالث جاز . وبالثاني : لا يجوز . وقيل : يبنى الجواز على هذا الثاني ، على أن مسح الخف يرفع الحدث ، أم لا ؟ إن قلنا : يرفع ، جاز ، وإلا فلا . الطريق الثاني : القطع بالبناء على رفع الحدث . وإذا جوزنا مسح الاعلى في هذه المسألة ، قال الشيخ أبو علي : ابتداء المدة من حين إحداث أول لبسه الأسفل ، وفي جواز الاقتصار على الأسفل الخلاف السابق . ومنها : لو لبس الأسفل على حدث ، وغسل رجله فيه ، ثم لبس الاعلى على طهارة كاملة ، فلا يجوز مسح الأسفل قطعا ، ولا مسح الاعلى إن قلنا بالمعنى الأول ، أو الثالث . وبالثاني يجوز . ومنها : لو تخرق الاعلى من الرجلين جميعا ، أو نزعه منهما بعد مسحه وبقي الأسفل بحاله ، فإن قلنا بالمعنى الأول ، لم يجب نزع الأسفل ، بل يجب مسحه ، وهل يكفيه مسحه أم يجب استئناف الوضوء ؟ فيه القولان في نازع الخفين . وإن قلنا بالمعنى الثالث ، فلا شئ عليه . وإن قلنا بالثاني ، وجب نزع الأسفل أيضا وغسل القدمين . وفي استئناف الوضوء القولان ، فحصل من الخلاف في المسألة خمسة أقوال . أحدها : لا يجب شئ . والثاني : يجب مسح الأسفل فقط . والثالث : يجب المسح واستئناف الوضوء . والرابع : يجب نزع الخفين وغسل الرجلين . والخامس : يجب ذلك مع استئناف الوضوء . ومنها : لو ( 2 ) تخرق الاعلى من إحدى الرجلين أو نزعه . فإن قلنا بالمعنى الثالث ، فلا شئ عليه . وإن قلنا بالثاني ، وجب نزع الأسفل أيضا من هذه الرجل ، ووجب نزعهما من الرجل الأخرى ، وغسل القدمين . وفي استئناف الوضوء القولان . وإن قلنا بالمعنى الأول ، فهل يلزمه نزع
241
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 241