responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 211

إسم الكتاب : روضة الطالبين ( عدد الصفحات : 669)


المذهب . وقيل : فيه القولان . ولو لم يجد ماء ، ووجد ما يشتري به بعض ما يكفيه من الماء ، ففي وجوبه القولان . فإن لم يجد ماء ، ولا ترابا ، ففي وجوب شراء بعض ما يكفي من الماء ، الطريقان . ولو تيمم ، ثم رأى ما لا يكفيه ، فإن احتمل عنده أنه يكفيه ، بطل تيممه ، وإن علم بمجرد رؤيته ، أنه لا يكفيه ، فعلى القولين في استعماله . إن أوجبناه ، بطل . وإلا ، فلا . ولو كان عليه نجاسات ، ووجد ما يغسل بعضها ، وجب على المذهب ، ولو كان جنبا ، أو محدثا ، أو حائضا ، وعلى بدنه نجاسة ، ووجد ما يكفي أحدهما ، تعين للنجاسة ، فيغسلها ثم يتيمم . فلو تيمم ثم غسلها ، جاز على الأصح ( 1 ) ، وبقيت لهذه المسألة فروع ، استقصيتها في شرحي ( المهذب ) و ( التنبيه ) . والله أعلم .
فصل ( 2 ) : إذا كان معه ماء يصلح لطهارته ، فأتلفه بإراقة ، أو شرب ، أو تنجيس ، تيمم قطعا . ثم إن كان الاتلاف قبل الوقت مطلقا ، أو بعده لغرض ، كشرب للحاجة ، أو غسل ثوب للنظافة ، أو تبرد ، أو اشتبه الإناءان واجتهد ، ولم يظهر له شئ ، فأراقهما ، أو صب أحدهما في الآخر ، فلا إعادة عليه . وإن كان بعد الوقت لغير غرض ، فلا إعادة أيضا ، على الأصح ، لفقده . وقيل : يجب لعصيانه قطعا . ولو اجتاز بماء في الوقت ، فلم يتوضأ ، فلما بعد منه ، صلى بالتيمم ، لم يعد على المذهب . وقيل : فيه الوجهان . وهو شاذ . ولو وهب الماء في الوقت ، أو باعه من غير حاجة للمتهب والمشتري ، كعطش ونحوه ، ولا حاجة للبائع إلى ثمنه ، ففي صحة البيع والهبة ، وجهان . الأصح : لا يصحان . فإن صح ، فحكمه في القضاء ، حكم الإراقة . وإن لم يصح ، لم يصح تيممه ، ما دام الماء في يد المبتاع والموهوب له ، وعليه الاسترداد . فإن لم يقدر وتيمم ، وجب القضاء . وإن أتلف في يده ، فهو كالإراقة . ثم في المقضي في الصور ، ثلاثة

211

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست