responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 207


المذهب . وإن لم يجر الامر المذكور ، نظر ، فإن كان تيقن عدم الماء ، لم يجب على الأصح ، وإن كان ظنه ، وجب على الأصح ، لكنه أخف طلبا من الأول .
وسواء في هذا كله تخلل بين التيممين زمن طويل ، أو قصير ، أو لم يتخلل .
الحالة الثالثة : أن يتيقن وجود الماء حواليه . وله ثلاث مراتب .
الأولى : أن يكون على مسافة ينتشر إليها النازلون للحطب والحشيش والرعي ، فيجب السعي إليه ( 1 ) ، ولا يجوز التيمم . وهذا فوق حد الغوث الذي يقصده عند التوهم .
قال محمد بن يحيى : لعله يقرب من نصف فرسخ .
المرتبة الثانية : أن يكون بعيدا ، بحيث لو سعى إليه فاته فرض الوقت ، فيتيمم على المذهب ، بخلاف ما لو ( 2 ) كان واجدا للماء ، وخاف فوت الوقت لو توضأ ، فإنه لا يجوز التيمم على المذهب . وفي ( التهذيب ) وجه شاذ : أنه يتيمم ويصلي في الوقت ، ثم يتوضأ ويعيد ، وليس بشئ . ثم الأشبه بكلام الأئمة ، أن الاعتبار في هذه المسافة من أول وقت الصلاة الحاضرة لو كان نازلا في ذلك الموضع . ولا بأس باختلاف المواقيت في الطول والقصر ، ولا باختلاف المسافة في السهولة والصعوبة . فإن كان التيمم لفائتة أو نافلة ، اعتبر بوقت الفريضة الحاضرة ، وعلى هذا لو انتهى إلى المنزل في آخر الوقت ، والماء في حد القرب ، وجب قصده والوضوء وإن فات الوقت ، كما لو كان الماء في رحله ، فإنه يتوضأ وإن فات الوقت .
قلت : هذ الذي ذكره الامام الرافعي ، ونقله عن مقتضى كلام الأصحاب ، من اعتبار أول الوقت ، ليس كما قاله ، بل الظاهر من عباراتهم ، أن الاعتبار بوقت الطلب . هذا هو المفهوم من [ عباراتهم في ] ( 3 ) كتبهم المشهورة والمهجورة ، وهو

207

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست