نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 206
ويكفيه طلب من أذن له على الصحيح ( 1 ) ، ولا يكفيه طلب من لم يأذن له قطعا ( 2 ) . والطلب : أن يفتش رحله ، فإذا لم يجد ، نظر يمينا ، وشمالا ، وقداما ، وخلفا ، إن استوى موضعه ، ويخص مواضع الخضرة ، واجتماع الطير بمزيد احتياط . وإن لم يستو الموضع ، نظر ، إن خاف على نفسه ، أو ماله ، لو تردد ، لم يجب التردد ، وإن لم يخف ، وجب التردد إلى حد يلحقه غوث الرفاق مع ما هم عليه من التشاغل بشغلهم ، والتفاوض في أقوالهم . ويختلف ذلك باستواء الأرض واختلافها صعودا وهبوطا ، فإن كان معه رفقة ، وجب سؤالهم إلى أن يستوعبهم ، أو يضيق الوقت فلا يبقى إلا ما يسع تلك الصلاة في الأصح . وفي وجه : إلى أن يبقى ما يسع ركعة . وفي وجه : يستوعبهم وإن خرج الوقت ( 3 ) . قلت : قال أصحابنا : ولا يجب أن يطلب من كل واحد من الرفقة بعينه ، بل ينادي فيهم : من معه ماء ؟ من يجود بالماء ؟ ونحوه . حتى قال البغوي وغيره : لو قلت الرفقة ، لم يطلب من كل واحد بعينه ، ولو بعث النازلون ثقة يطلب لهم ، كفاهم كلهم . والله أعلم . ومتى عرف معهم ماء ، وجب استيهابه على الأصح . هذا كله إذا لم يسبق منه تيمم وطلب . فإن سبق ، نظر ، إن جرى أمر يحتمل بسببه حصول ماء ، بأن انتقل من موضعه ، أو طلع ركب ، أو سحابة ، وجب الطلب أيضا . لكن كل موضع تيقن بالطلب الأول ( 4 ) أن لا ماء فيه ، ولم يحتمل حدوثه فيه ، لم يجب الطلب منه على
206
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 206