responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 203


مكشوفها ، والستر أفضل . ولو ترك المغتسل المضمضة والاستنشاق ، أو الوضوء ، قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله : فقد أساء ، ويستحب أن يتدارك ذلك ، ولا يجب ترتيب في أعضاء المغتسل ، لكن يستحب البداءة بأعضاء الوضوء ثم بالرأس وأعالي البدن . ولو أحدث في أثناء غسله ، جاز أن يتمه ، ولا يمنع الحدث صحته ، لكن لا يصلي حتى يتوضأ ( 1 ) . ويجوز الغسل من إنزال المني قبل البول ، والأفضل بعده لئلا يخرج بعده مني . ولا يجب غسل داخل العين ، وحكم استحبابه على ما سبق في الوضوء . ولو غسل بدنه إلا شعرة أو شعرات ثم نتفها ، قال الماوردي : إن كان الماء وصل أصلها ، أجزأه ، وإلا لزمه إيصاله إليه . وفي فتاوى ابن الصباغ :
يجب غسل ما ظهر ، وهو الأصح . وفي ( البيان ) وجهان ( 2 ) . أحدهما : يجب .
والثاني : لا لفوات ما يجب غسله ، كمن توضأ وترك رجله فقطعت . والله أعلم .

203

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست