نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 202
الثالث : أن تتعهد مواضع الانعطاف ، والالتواء ، كالاذنين ، وغضون البطن ، ومنابت الشعر . ويخلل أصول الشعر بالماء قبل إفاضته . الرابع : يفيض الماء على رأسه ، ثم على شقه الأيمن ، ثم الأيسر ، ويكون غسل جميع البدن ثلاثا ، كالوضوء ، فإن اغتسل في نهر ونحوه ، انغمس ثلاث مرات ، ويدلك في كل مرة ما يصل يده . ولا يستحب تجديد الغسل على الصحيح . الخامس : إذا اغتسلت عن حيض ، أو نفاس ، يسن لها أن تأخذ طيبا وتجعله في قطنة ، أو نحوها ، وتدخلها فرجها ( 1 ) ، والمسك أولى من غيره . فإن لم تجده ، فطيبا آخر ، فإن لم تجد ، فطينا ، فإن لم تفعل ، فالماء كاف ( 2 ) . السادس : ماء الوضوء والغسل غير مقدر ، ويستحب أن لا ينقص ماء الوضوء عن مد ، وماء الغسل عن صاع تقريبا . قلت : الأصح المد هنا : رطل وثلث بالبغدادي على المذهب . وقيل : رطلان . والصاع أربعة أمداد . والله أعلم . السابع : يستحب أن يستصحب النية إلى آخر الغسل ، وأن لا يغتسل في الماء الراكد ، وأن يقول بعد الفراغ : ( أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ) وقد تقدم في باب صفة الوضوء سنن كثيرة تدخل هنا . قلت : لا يجوز الغسل بحضرة الناس إلا مستور العورة ( 3 ) . ويجوز في الخلوة
202
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 202