responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 18


الخطاب وما يكون من ذلك عن قصد منه لا يعجب من فإن المختصر ربما غير كلام من يختصر كلامه لمثل ذلك وإنما العجب من تغيير يشهد العقل بأنه لم يقصد إليه ثم وقع فيه على الصواب وله أمثله :
منها قال الرافعي رحمه الله في كتاب الشهادات في فصل التوبة عن المعاصي الفعلية في التائب أنه يختبر مدة يغلب على الظن فيها أنه أصلح عمله وسريرته وأنه صادق في توبته .
وهل تتقدر تلك المدة ؟ قال قائلون : لا ، إنما المعتبر حصول غلبة الظن بصدقه ويختلف الامر فيه بالاشخاص وأمارات الصدق هذا ما اختاره الامام والعبادي واليه أشار صاحب الكتاب بقوله حتى يستبرئ مدة فيعلم إلى آخره ، وذهب آخرون إلى تقديرها وفيه وجهان قال أكثر هم يستبرأ سنة ، انتهى بلفظه فإذا تأملت قوله قال أكثر هم وجدت الضمير فيه مستحق العود على الآخرين الذاهبين إلى تقديرها ، لا إلى مطلق الأصحاب ، فلا يلزم أن يكون أكثر الأصحاب على التقدير ، فضلا عن التقدير بستة ، فهذا ما يعطيه لفظ الرافعي ، في الشرح الكبير وصرح النووي في الروضة بأن الأكثرين على تقدير المدة بسنة فمن عارض بينها وبين الرافعي بتأمل قضى بمخالفتها له لان عبارة الشرح لا تنقضي أن أكثر الأصحاب على التقدير ، وأنه سنة ، بل إن أكثر المقدرين الذين هم من الأصحاب على ذلك ، ثم يتأيد هذا القاضي بالمخالفة بأن عبارة الشافعي رضي الله عنه ليس فيها تقدير بسنة ، ولا بستة أشهر ، وإنما قال : أشهر ، وأطلق الأشهر رضي الله عنه إطلاقا ، إلا أن هذا إذا عاود كتب المذهب وجد الصواب ما فعله النووي ، فقد عزا التقدير ، وإن مقداره سنة إلى أصحابنا قاطبة ، فضلا عن أكثر هم ، الشيخ أبو حامد الأسفراييني في تعليقة وهذه عبارته : قال الشافعي : ويختبر مدة أشهر ينتقل فيها من السيئة إلى الحسنة ، ويعف عن المعاصي . وقال أصحابنا : يختبر سنة انتهى .
وكذلك قال القاضي الحسين في تعليقته ولفظه قال الشافعي : مدة من المدد . قال أصحابنا : سنة انتهى .
وكذلك الماوردي ، ولفظه : وصلاح عمله معتبر بزمان اختلف الفقهاء في

18

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست