responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 176


قال جماعة : ويجتنب الاستدبار أيضا . والجمهور : اقتصروا على النهي عن الاستقبال .
ومنها : إن كان في بناء ، أو بين يديه ساتر ، فالأدب أن لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها . فإن كان في صحراء ولم يستتر بشئ ، حرم استقبالها واستدبارها ، ولا يحرم ذلك في البناء ( 1 ) . ومنها : أن لا يتخلى في متحدث الناس ( 2 ) ، وأن لا يبول في الماء الراكد الكثير ، والنهي عن القليل أشد ( 3 ) ، وفي الليل أشد . وأن لا يبول في ثقب ( 4 ) ، وأن لا يجلس تحت شجرة مثمرة لغائط ، ولا بول ، ولا يبول في مهب ريح . وأن يعتمد في جلوسه على رجله اليسرى ، وأن يعد أحجار الاستنجاء عنده قبل جلوسه ، وأن لا يستنجي بالماء ، موضع قضاء الحاجة ، بل ينتقل عنه . فإن كان يستنجي بالحجر ، لم ينتقل .
قلت : هذا في غير الأخلية المتخذة لذلك . أما الأخلية ، فلا ينتقل منها للمشقة ، ولأنه لا يناله رشاش . والله أعلم .
وأن لا يستصحب ( 5 ) ما فيه شئ من القرآن ، أو ذكر الله سبحانه وتعالى ، أو

176

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست