responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 175


أوجه . أحدها : سنة . والثاني : مستحب . والثالث : لا يفعل ، وهو الأصح عند الأصحاب . ولو لم يكن لرجله كعب ، أو ليده مرفق ، اعتبر قدره ، ولو تشققت رجله ، فجعل في شقوقها شمعا أو حناء ، وجب إزالة عينه ، فإن بقي لون الحناء ، لم يضر ، وإن كان على العضو دهن مائع ، فجرى ، الماء على العضو ، ولم يثبت ، صح وضوؤه ، ولو كان تحت أظفاره وسخ يمنع وصول الماء ، لم يصح وضوؤه على الأصح . ولو قدم المضمضة والاستنشاق على غسل الكف ، لم يحسب الكف على الأصح . ولو شك في غسل بعض أعضائه في أثناء الطهارة ، لم يحسب له ، وبعد الفراغ لا يضره الشك على الأصح . ويشترط في غسل الأعضاء : جريان الماء على العضو بلا خلاف . ويرتفع الحدث عن كل عضو بمجرد غسله . وقال إمام الحرمين : يتوقف على فراغ الأعضاء ، والصواب : الأول . وبه قطع الأصحاب .
ويستحب لمن يتوضأ أن يصلي عقبه ركعتين في أي وقت كان . والله أعلم ( 1 ) .
< فهرس الموضوعات > باب الاستنجاء < / فهرس الموضوعات > باب الاستنجاء ( 2 ) الاستنجاء واجب .
< فهرس الموضوعات > آداب قضاء الحاجة < / فهرس الموضوعات > ولقضاء الحاجة آداب .
منها : أن يستر عورته عن العيون بشجرة ، أو بقية جدار ، ونحوهما ، فإن كان في بناء يمكن تسقيفه ، كفى ، ولو جلس في وسط عرصة دار واسعة ، أو بستان ، فليستر بقدر مؤخرة الرحل ، وليكن بينه وبينها ثلاثة أذرع فما دونها . ولو أناخ راحلته وتستر بها ، أو جلس في وهدة ، أو نهر ، أو أرخى ذيله ، حصل الغرض .
ومنها : أن لا يستقبل الشمس ، ولا القمر بفرجه ، لا في الصحراء ولا في البنيان . وهو نهي تنزيه ( 3 ) .

175

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست