responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 173


< فهرس الموضوعات > الرابعة عشرة : الدعوات على أعضاء الوضوء < / فهرس الموضوعات > الرابعة عشرة : الدعوات على أعضاء الوضوء ، فيقول عند الوجه : اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه . وعند اليد اليمنى : اللهم أعطني كتابي بيميني ، وحاسبني حسابا يسيرا . وعند اليسرى : اللهم لا تعطني كتابي بشمالي ، ولا من وراء ظهري . وعند الرأس : اللهم حرم شعري وبشري على النار . وعند الاذنين : اللهم اجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه . وعند الرجلين :
اللهم ثبت قدمي على الصراط يوم تزل الاقدام .
قلت : هذا الدعاء ، لا أصل له ، ولم يذكره الشافعي ، والجمهور ( 1 ) . والله أعلم .
< فهرس الموضوعات > الخامسة عشرة : ترك الاستعانة < / فهرس الموضوعات > الخامسة عشرة : ترك الاستعانة ، وهل تكره الاستعانة ؟ وجهان .
قلت : الوجهان فيما إذا استعان بمن يصب عليه الماء ، وأصحهما : لا يكره .
أما إذا استعان بمن يغسل له الأعضاء ، فمكروه قطعا . وإن استعان به في إحضار الماء ، فلا بأس به ، ولا يقال : إنه خلاف الأولى ، وحيث كان له عذر ، فلا بأس بالاستعانة مطلقا . والله أعلم .
< فهرس الموضوعات > السادسة عشرة : الأصح أن يستحب ترك التنشيف < / فهرس الموضوعات > السادسة عشرة : الأصح أنه يستحب ترك التنشيف . والثاني : لا يستحب ، ولا يكره . والثالث : يكره ( 2 ) والرابع : يكره في الصيف دون الشتاء . والخامس :
يستحب .
< فهرس الموضوعات > السابعة عشرة : أن لا ينفض يده < / فهرس الموضوعات > السابعة عشرة : أن لا ينفض يده والنفض : مكروه .
قلت : في النفض أوجه . الأرجح : أنه مباح ، تركه وفعله سواء . والثاني :
مكروه . والثالث : تركه أولى . والله أعلم .
< فهرس الموضوعات > الثامنة عشرة : في مندوبات أخر < / فهرس الموضوعات > الثامنة عشرة : في مندوبات أخر ، منها : أن يقول بعد التسمية : الحمد لله

173

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست