نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 172
العلماء فيهما ، وفعله هذا حسن . وقد غلط من غلطه فيه زاعما أن الجمع بينهما لم يقل به أحد . ودليل ابن سريج ، نص الشافعي والأصحاب على استحباب غسل النزعتين مع الوجه ، مع أنهما يمسحان في الرأس . والله أعلم . < فهرس الموضوعات > الثانية عشرة : مسح الرقبة < / فهرس الموضوعات > الثانية عشرة : مسح الرقبة . وهل هو سنة ، أم أدب ؟ فيه وجهان . والسنة والأدب يشتركان في أصل الاستحباب ، لكن السنة يتأكد شأنها ، والأدب دون ذلك . ثم الأكثرون ، على أنه يمسح بباقي بلل الرأس ، أو الاذن ، وقيل : بماء جديد . قلت : وذهب كثيرون من أصحابنا ، إلى أنها لا تمسح ، لأنه لم يثبت فيها شئ أصلا ، ولهذا لم يذكره الشافعي ومتقدمو الأصحاب . وهذا هو الصواب . والله أعلم . < فهرس الموضوعات > الثالثة عشرة : تخليل أصابع الرجلين بخنصر يده اليسرى من أسفل الرجل < / فهرس الموضوعات > الثالثة عشرة : تخليل أصابع الرجلين بخنصر يده اليسرى من أسفل الرجل ، مبتدئا بخنصر الرجل اليمنى ، خاتما بخنصر اليسرى ( 1 ) . وقيل : يخلل ما بين كل إصبعين من أصابع رجليه بأصبع من أصابع يده ، ولم يذكر الجمهور تخليل أصابع اليدين ، واستحبه القاضي ابن كج ( 2 ) من أصحابنا ، وورد فيه حديث . قال الترمذي ( 3 ) : إنه حسن . فعلى هذا تخليلها بالتشبيك بينها . ولو كانت أصابع رجليه ملتفة لا يصل الماء ما بينهما إلا بالتخليل ، وجب الايصال . وإن كانت ملتحمة ، لم يجب فتقها ، ولا يستحب . قلت : بل لا يجوز . والله أعلم .
172
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 172