نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 152
أثناء الدباغ فلم يستعمله ، فإنه يكون نجس العين ، وهل يطهر بمجرد نقعه في الماء ، أم لا بد من استعمال الأدوية ثانيا ؟ وجهان . قلت : أصحهما الثاني . وبه قطع الشيخ أبو محمد ، والآخر : احتمال لإمام الحرمين ، والمراد نقعه في ماء كثير . والله أعلم . وإذا أوجبنا الغسل بعد الدباغ ، اشترط سلامته من التغير بأدوية الدباغ ، ولا يشترط ذلك إذا أوجبنا استعمال الماء في أثناء الدباغ . فرع : يطهر بالدباغ ظاهر الجلد قطعا ، وباطنه على المشهور الجديد . فيجوز بيعه ، ويستعمل في المائعات ، ويصلى فيه . ومنع القديم : طهارة الباطن ، والصلاة ، والبيع ، واستعماله في المائع . قلت : أنكر جماهير العراقيين ، وكثيرون من الخراسانيين هذا القديم ، وقطعوا بطهارة الباطن ، وما يترتب عليه ( 1 ) . وهذا هو الصواب . والله أعلم . ويجوز أكل المدبوغ على الجديد ، إن كان مأكول اللحم ، وإلا ، فلا ، على المذهب . قلت : الأظهر عند الأكثرين ، تحريم أكل جلد المأكول ( 2 ) ، وقد بقي من هذا القسم مسائل منها : الدباغ بالملح . نص الشافعي رحمه الله : أنه لا يحصل ، وبه قطع أبو علي الطبري ( 3 ) ،
152
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 152