responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 151

إسم الكتاب : روضة الطالبين ( عدد الصفحات : 669)


< فهرس الموضوعات > باب الأواني < / فهرس الموضوعات > باب الأواني < فهرس الموضوعات > وهي ثلاثة أقسام < / فهرس الموضوعات > هي ثلاثة أقسام .
< فهرس الموضوعات > القسم الأول : المتخذ من جلد < / فهرس الموضوعات > الأول : المتخذ من جلد والجلد يحكم بطهارته في حالين . أحدهما : إذا ذكي مأكول اللحم ، فجلده باق على طهارته كلحمه ، ولو ذكي غير مأكول ، فجلده نجس كلحمه .
قلت : ولو ذبح حمارا زمنا ، أو غيره مما لا يؤكل ، للتوصل إلى دبغ جلده ، لم يجز عندنا . والله أعلم .
والثاني : أن يدبغ جلد الميتة ، فيطهر بالدباغ من مأكول اللحم وغيره ، إلا جلد كلب ، أو خنزير ، وفرعهما ، فإنه لا يطهر قطعا ، وإذا قلنا بالقديم : إن الآدمي ينجس بالموت ، طهر جلده بالدباغ على الأصح ، ولنا وجه شاذ منكر في ( التتمة ) أن جلد الميتة لا ينجس ، وإنما أمر بالدبغ لإزالة الزهومة ( 1 ) ، ثم قال الأصحاب :
يعتبر في الدباغ ثلاثة أشياء نزع الفضول ، وتطييب الجلد ، وصيرورته بحيث لو وقع ( 2 ) في الماء ، لم يعد الفساد والنتن .
ومن الأصحاب من يقتصر على نزع الفضول ، لاستلزامه الطيب والصيرورة .
قالوا : ويكون الدباغ بالأشياء الحريفة ، كالشب ( 3 ) ، والقرظ ( 4 ) ، وقشور الرمان ، والعفص . وفي وجه : لا يحصل إلا بشب أو قرظ ، وهو غلط ، ويحصل بمتنجس ، وبنجس العين ، كذرق حمام على الأصح فيها ، ولا يكفي التجميد بالتراب ، أو الشمس على الصحيح . ولا يجب استعمال الماء في أثناء الدباغ على الأصح ، ويجب الغسل بعده إن دبغ بنجس قطعا ، وكذا إن دبغ بطاهر على الأصح ، فعلى هذا إذا لم يغسله ، يكون طاهر العين ، كثوب نجس ، بخلاف ما إذا أوجبنا الماء في

151

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست