نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 151
إسم الكتاب : روضة الطالبين ( عدد الصفحات : 669)
< فهرس الموضوعات > باب الأواني < / فهرس الموضوعات > باب الأواني < فهرس الموضوعات > وهي ثلاثة أقسام < / فهرس الموضوعات > هي ثلاثة أقسام . < فهرس الموضوعات > القسم الأول : المتخذ من جلد < / فهرس الموضوعات > الأول : المتخذ من جلد والجلد يحكم بطهارته في حالين . أحدهما : إذا ذكي مأكول اللحم ، فجلده باق على طهارته كلحمه ، ولو ذكي غير مأكول ، فجلده نجس كلحمه . قلت : ولو ذبح حمارا زمنا ، أو غيره مما لا يؤكل ، للتوصل إلى دبغ جلده ، لم يجز عندنا . والله أعلم . والثاني : أن يدبغ جلد الميتة ، فيطهر بالدباغ من مأكول اللحم وغيره ، إلا جلد كلب ، أو خنزير ، وفرعهما ، فإنه لا يطهر قطعا ، وإذا قلنا بالقديم : إن الآدمي ينجس بالموت ، طهر جلده بالدباغ على الأصح ، ولنا وجه شاذ منكر في ( التتمة ) أن جلد الميتة لا ينجس ، وإنما أمر بالدبغ لإزالة الزهومة ( 1 ) ، ثم قال الأصحاب : يعتبر في الدباغ ثلاثة أشياء نزع الفضول ، وتطييب الجلد ، وصيرورته بحيث لو وقع ( 2 ) في الماء ، لم يعد الفساد والنتن . ومن الأصحاب من يقتصر على نزع الفضول ، لاستلزامه الطيب والصيرورة . قالوا : ويكون الدباغ بالأشياء الحريفة ، كالشب ( 3 ) ، والقرظ ( 4 ) ، وقشور الرمان ، والعفص . وفي وجه : لا يحصل إلا بشب أو قرظ ، وهو غلط ، ويحصل بمتنجس ، وبنجس العين ، كذرق حمام على الأصح فيها ، ولا يكفي التجميد بالتراب ، أو الشمس على الصحيح . ولا يجب استعمال الماء في أثناء الدباغ على الأصح ، ويجب الغسل بعده إن دبغ بنجس قطعا ، وكذا إن دبغ بطاهر على الأصح ، فعلى هذا إذا لم يغسله ، يكون طاهر العين ، كثوب نجس ، بخلاف ما إذا أوجبنا الماء في
151
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 151