نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 137
الخلاف في التباعد عما حوالي النجاسة . وفيه وجه شاذ أنه يجزئ ، ووجه أنه يجب اجتناب الحريم خاصة ، وبه قطع الغزالي ، وطرده في حريم الراكد أيضا . والمذهب : القطع بأنه لا يجب اجتناب الحريم في الجاري ، ولا في الراكد . ثم العظيم : ما أمكن التباعد فيه عن جوانب النجاسة كلها بقلتين . والمعتدل : ما لا يمكن ذلك فيه . ومن المعتدل : النهر الذي بين حافتيه قلتان فقط . وقال إمام الحرمين : المعتدل : ما يمكن تغيره بالنجاسات المعتادة . والعظيم : ما لا يمكن تغيره بها . وأما الحريم : فما ينسب إلى النجاسة بتحريكه إياها ، وانعطافه عليها ، والتفافه بها . قلت : غير الماء من المائعات ينجس بملاقاة النجاسة وإن كثر . وإنما لا ينجس الماء لقوته ( 1 ) . ولو توضأ من بئر ، ثم أخرج منها دجاجة منتفخة ، لم يلزمه أن يعيد من صلاته إلا ما تيقن أنه صلاها بالماء النجس . ذكره صاحب ( العدة ) ( 2 ) . والله أعلم . < فهرس الموضوعات > باب إزالة النجاسة < / فهرس الموضوعات > باب إزالة النجاسة < فهرس الموضوعات > النجس ضربان نجس العين وغيره < / فهرس الموضوعات > النجس ضربان : نجس العين ، وغيره ، فنجس العين : لا يطهر بحال ، إلا الخمر ، فتطهر بالتخلل ، وجلد الميتة بالدباغ . والعلقة والمضغة والدم الذي هو حشو البيضة ، إذا نجسنا الثلاثة فاستحالت حيوانات ( 3 ) . < فهرس الموضوعات > غير نجس العين ضربان نجاسة عينية وحكمية < / فهرس الموضوعات > وأما غير نجس العين ، فضربان : نجاسة عينية ، وحكمية ، فالحكمية : هي التي تيقن وجودها ولا تحس ، كالبول إذا جف على المحل ولم يوجد له رائحة ولا أثر ، فيكفي إجراء الماء على محلها مرة ، ويسن ثانية ،
137
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 137