responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 137


الخلاف في التباعد عما حوالي النجاسة . وفيه وجه شاذ أنه يجزئ ، ووجه أنه يجب اجتناب الحريم خاصة ، وبه قطع الغزالي ، وطرده في حريم الراكد أيضا .
والمذهب : القطع بأنه لا يجب اجتناب الحريم في الجاري ، ولا في الراكد . ثم العظيم : ما أمكن التباعد فيه عن جوانب النجاسة كلها بقلتين .
والمعتدل : ما لا يمكن ذلك فيه . ومن المعتدل : النهر الذي بين حافتيه قلتان فقط .
وقال إمام الحرمين : المعتدل : ما يمكن تغيره بالنجاسات المعتادة .
والعظيم : ما لا يمكن تغيره بها . وأما الحريم : فما ينسب إلى النجاسة بتحريكه إياها ، وانعطافه عليها ، والتفافه بها .
قلت : غير الماء من المائعات ينجس بملاقاة النجاسة وإن كثر . وإنما لا ينجس الماء لقوته ( 1 ) . ولو توضأ من بئر ، ثم أخرج منها دجاجة منتفخة ، لم يلزمه أن يعيد من صلاته إلا ما تيقن أنه صلاها بالماء النجس . ذكره صاحب ( العدة ) ( 2 ) .
والله أعلم .
< فهرس الموضوعات > باب إزالة النجاسة < / فهرس الموضوعات > باب إزالة النجاسة < فهرس الموضوعات > النجس ضربان نجس العين وغيره < / فهرس الموضوعات > النجس ضربان : نجس العين ، وغيره ، فنجس العين : لا يطهر بحال ، إلا الخمر ، فتطهر بالتخلل ، وجلد الميتة بالدباغ . والعلقة والمضغة والدم الذي هو حشو البيضة ، إذا نجسنا الثلاثة فاستحالت حيوانات ( 3 ) .
< فهرس الموضوعات > غير نجس العين ضربان نجاسة عينية وحكمية < / فهرس الموضوعات > وأما غير نجس العين ، فضربان :
نجاسة عينية ، وحكمية ، فالحكمية : هي التي تيقن وجودها ولا تحس ، كالبول إذا جف على المحل ولم يوجد له رائحة ولا أثر ، فيكفي إجراء الماء على محلها مرة ، ويسن ثانية ،

137

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست