responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 132


الخلاف في التغير بالصفات الثلاث ، وقد أوضحت ذلك في شرح المهذب ) ( 1 ) .
والله أعلم .
< فهرس الموضوعات > فرع : في النجاسة التي لا يدركها طرف < / فهرس الموضوعات > فرع النجاسة التي لا يدركها الطرف ( 2 ) ، كنقطة خمر ، وبول يسيرة ، لا تبصر لقلتها وكذبابة تقع على نجاسة ، ثم تطير عنها ، هل ينجس الماء والثوب كالنجاسة المدركة ، أم يعفى عنها ؟ فيه سبع طرق : أحدها : يعفى عنها فيهما .
والثاني : لا . والثالث : فيهما قولان . والرابع : تنجس الماء ، وفي الثوب قولان ، والخامس : ينجس الثوب ، وفي الماء قولان ، والسادس : ينجس الماء دون الثوب . والسابع : عكسه . واختار الغزالي العفو فيهما ، وظاهر المذهب - عند المعظم - خلافه .
قلت : المختار عن جماعة من المحققين ما اختاره الغزالي ، وهو الأصح ، والله أعلم .
< فهرس الموضوعات > فرع : في الماء القليل النجس إذا كوثر فبلغ قلتين < / فهرس الموضوعات > فرع الماء القليل النجس إذا كوثر فبلغ قلتين ، نظر ، إن كوثر بغير الماء ، لم يطهر ، بل لو كمل الطاهر الناقص عن قلتين بماء ورد بلغهما به وصار مستهلكا ، ثم وقع فيه نجاسة ، نجس ، وإن لم يتغير . وإنما لا تقبل النجاسة قلتان من الماء المحض . وإن كوثر بالماء المستعمل ، عاد مطهرا على الأصح . وعلى الثاني : هو كماء الورد . وإن كوثر بماء غير مستعمل ، طاهر أو نجس ، عاد مطهرا بلا خلاف ، وهل يشترط أن لا يكون فيه نجاسة جامدة ؟ فيه خلاف التباعد ، هذا كله إذا بلغ قلتين ولا تغير فيه . أما إذا كوثر فلم يبلغهما ، فالأصح أنه باق على نجاسته .

132

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست