نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 130
تفاوت في التغير بالقدر المعين من الأشياء المغيرة ( 1 ) . والثاني : أنه تحديد : فيضر أي شئ نقص . قلت : الأشهر ( 2 ) - تفريعا على التقريب - أنه يعفى عن نقص رطلين ، وقيل : ثلاثة ونحوها ، وقيل : مائة رطل ( 3 ) . وإذا وقعت في الماء القليل نجاسة وشك : هل هو قلتان ، أم لا ؟ فالذي جزم به صاحب ( الحاوي ) وآخرون : أنه نجس ( 4 ) ، لتحقق النجاسة . ولامام الحرمين فيه احتمالان ، والمختار ، بل الصواب : الجزم بطهارته ، لان الأصل طهارته ، وشككنا في نجاسة ( 5 ) منجسة ، ولا يلزم من النجاسة التنجيس ( 6 ) . وقدر القلتين بالمساحة : ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا ( 7 ) . والله أعلم . ثم الماء القليل ينجس بملاقاة النجاسة المؤثرة ، تغير أم لا . وأما غير المؤثرة ، كالميتة التي لا نفس لها سائلة ، ونجاسة لا يدركها طرف ، وولوغ هرة تنجس فمها ثم غابت واحتمل طهارته ، فلا ينجس على المذهب ، كما سبق في الصورة الأولى ، وسيأتي الاخريان إن شاء الله تعالى . واختار الروياني من أصحابنا : أنه لا ينجس إلا بالتغير ، والصحيح المعروف ، الأول . وأما الكثير ، فينجس بالتغير بالنجاسة للاجماع ( 8 ) ، سواء قل التغير أم كثر ،
130
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 130