responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 127


الصبي للضرورة .
وأما غير الآدمي مما لا يؤكل ، فلبنه نجس على الصحيح . وقال الإصطخري : طاهر . وأما الإنفحة ، فإن أخذت من السخلة بعد موتها ، أو بعد أكلها غير اللبن ، فنجسة بلا خلاف ( 1 ) وإن أخذت من السخلة المذبوحة قبل أن يأكل غير اللبن ، فوجهان ، الصحيح الذي قطع به كثيرون طهارتها .
وأما المني ، فمن الآدمي طاهر ، وقيل :
فيه قولان . وقيل : القولان في مني المرأة خاصة ( 2 ) ، والمذهب الأول . لكن إن قلنا : رطوبة فرج المرأة نجسة ، نجس منيها بملاقاتها ، كما لو بال ( 3 ) الرجل ولم يغسل ذكره بالماء ، فإن منيه ينجس بملاقاة ( 4 ) المحل النجس . وأما مني غير الآدمي ، فمن الكلب والخنزير وفرع أحدهما نجس ،

127

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست