نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 126
والمعروف من المذهب النجاسة . وهل يحكم بنجاسة هذه الفضلات من رسول الله ( ص ) ؟ وجهان . قال الجمهور : نعم ( 1 ) . وفي بول السمك ، والجراد ، ودمهما وروثهما ، وروث ما ليس له نفس سائلة ، والدم المتحلب من الكبد ، والطحال ، وجهان . الأصح : النجاسة ( 2 ) . وأما اللبن ، فطاهر من مأكول اللحم ( 3 ) بالاجماع ، ونجس من الحيوان النجس ، وطاهر من الآدمي على الصحيح ، وقيل : نجس ( 4 ) . ولكن يربى ( 5 ) به
126
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 126