responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 120


قلت : الراجح من حيث الدليل أنه لا يكره مطلقا ، وهو مذهب أكثر العلماء ، وليس للكراهة دليل يعتمد . وإذا قلنا بالكراهة ، فهي كراهة تنزيه ، لا تمنع صحة الطهارة ، وتختص باستعماله في البدن ، وتزول بتبريده على أصح الوجوه ( 1 ) ، وفي الثالث : يراجع الأطباء ، والله أعلم .
وأما المتغير بما يستغنى عنه ، كالزعفران ، والجص ، تغيرا كثيرا ، بحيث يسلب اسم الماء المطلق ، فليس بطهور . ولو حلف لا يشرب ماء ، لم يحنث بشربه . ويكفي تغير الطعم أو اللون أو الرائحة على المشهور ، وعلى القول الغريب الضعيف يشترط اجتماعها ، وعلى قول ثالث اللون وحده يسلب ، وكذا الطعم مع الرائحة . وفي الجص ، والنورة ، وغيرهما من أجزاء الأرض وجه شاذ أنها لا تضر .
وأما المتغير بالتراب المطروح قصدا ، فطهور على الصحيح ، وقيل : على المشهور . والمتغير بالملح فيه أوجه ، أصحها يسلب الجبلي منه دون المائي .
والثاني : يسلبان . والثالث : لا يسلبان . والمتغير بورق الأشجار المتناثرة بنفسها إن لم تتفتت في الماء ، فهي كالعود ، فيكون طهورا على الأظهر ، وإن تفتتت واختلطت ، فثلاثة أوجه . الأصح : لا يضر . والثاني : يضر . والثالث : يضر الربيعي دون الخريفي . قاله الشيخ أبو زيد ( 2 ) . وإن طرحت الأوراق قصدا ، ضر .

120

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست