responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 667


المرتدين ، إلا أن يكون قريب عهد بالاسلام ، يجوز أن يخفى عليه وجوبها ، ويجري هذا الحكم في جحود كل حكم مجمع عليه .
قلت : أطلق الامام الرافعي القول بتكفير جاحد المجمع عليه ، وليس هو على إطلاقه ، بل من جحد مجمعا عليه فيه نص ( 1 ) ، وهو من أمور الاسلام الظاهرة التي يشترك في معرفتها الخواص والعوام ، كالصلاة ، أو الزكاة ، أو الحج ، أو تحريم الخمر ، أو الزنا ، ونحو ذلك ، فهو كافر . ومن جحد مجمعا عليه لا يعرفه إلا الخواص ، كاستحقاق بنت الابن السدس مع بنت الصلب ، وتحريم نكاح المعتدة ، وكما إذا أجمع أهل عصر على حكم حادثة ، فليس بكافر ، للعذر ، بل يعرف الصواب ليعتقده . ومن جحد مجمعا عليه ، ظاهرا ، لا نص فيه . ففي الحكم بتكفيره خلاف يأتي إن شاء الله تعالى بيانه في باب الردة ، وقد أوضح صاحب ( التهذيب ) القسمين الأولين في خطبة كتابه . والله أعلم .
الضرب الثاني : من تركها غير جاحد ، وهو قسمان . أحدهما : ترك لعذر ، كالنوم ، والنسيان ، فعليه القضاء فقط ، ووقته موسع . والثاني : ترك بلا عذر تكاسلا ، فلا يكفر على الصحيح . وعلى الشاذ : يكون مرتدا كالأول ، فعلى

667

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 667
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست