نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 668
الصحيح : يقتل حدا . وقال المزني : يحبس ويؤدب ولا يقتل . ومتى يقتل ؟ فيه أوجه . الصحيح : بترك صلاة واحدة إذا ضاق وقتها ، والثاني : إذا ضاق وقت الثانية . والثالث : إذا ضاق وقت الرابعة . والرابع : إذا ترك أربع صلوات . والخامس : إذا ترك من الصلوات قدرا يظهر لنا به اعتياده الترك وتهاونه بالصلاة . والمذهب : الأول . والاعتبار بإخراج الصلاة عن وقت الضرورة ( 1 ) . فإذا ترك الظهر ، لم يقتل حتى تغرب الشمس ، وإذا ترك المغرب ، لم يقتل حتى يطلع الفجر ( 2 ) ( 3 ) ، حكاه الصيدلاني وتابعه الأئمة عليه . وعلى الأوجه كلها : لا يقتل حتى يستتاب ( 4 ) . وهل يكفي الاستتابة في الحال ، أم يمهل ثلاثة أيام ؟ قولان . قال في ( العدة ) : المذهب أنه لا يمهل . والقولان في الاستحباب : على المذهب . وقيل : في الايجاب . فرع : الصحيح : أنه يقتل بالسيف ضربا كالمرتد . وفي وجه : ينخس بحديدة ويقال : صل ، فإن صلى ، وإلا كرر عليه [ النخس ] حتى يموت . وفي وجه : يضرب بالخشب حتى يصلي أو يموت ( 5 ) . وأما غسل المقتول لترك الصلاة ودفنه والصلاة عليه ، فتقدم بيانها في الصلاة على الميت . فرع : إذا أراد السلطان قتله فقال : صليت في بيتي ، ترك ( 6 ) . فرع : تارك الوضوء يقتل على الصحيح ( 7 ) . ولو امتنع من صلاة الجمعة وقال : أصليها ظهرا ، بلا عذر ، لم يقتل ، قاله الغزالي في فتاويه ، لأنه لا يقتل بترك الصوم ، فالجمعة أولى ، لان لها بدلا وتسقط بأعذار كثيرة .
668
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 668