responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 663


جماعة ، وإنما ذكرته لأبين بطلانه . قال صاحب ( الحاوي ) : قال الشافعي رحمه الله : لو أن رفقة في سفر مات أحدهم فلم يدفنوه ، نظر ، إن كان بطريق يخترقه ( 1 ) المارة ، أو بقرب قرية للمسلمين ، فقد أساؤوا ، وعلى من بقربه من المسلمين دفنه . وإن كان بصحراء ، أو موضع لا يمر به أحد ، أثموا وعلى السلطان معاقبتهم ، إلا أن يخافوا - لو اشتغلوا به - عدوا ، فيختار أن يواروه ما أمكنهم . فإن تركوه ، لم يأثموا ، لأنه موضع ضرورة . قال الشافعي : لو أن مجتازين مروا بميت في صحراء ، لزمهم القيام به رجلا كان أو امرأة . فإن تركوه أثموا . ثم إن كان بثيابه ليس عليه أثر غسل ولا تكفين ، وجب عليهم غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه . وإن كان عليه أثر الغسل والكفن والحنوط ، دفنوه . فإن أرادوا الصلاة عليه ، صلوا بعد دفنه على قبره ، لأن الظاهر أنه صلي عليه [ وقد ألحقت في هذا الباب أشياء كثيرة ، وبقيت منها نفائس ومتممات استقصيتها في ( شرح المهذب ) تركتها لكثرة الإطالة ] ( 2 ) . والله أعلم .
باب التعزية هي سنة ، ويكره الجلوس لها ( 3 ) . ويستحب أن يعزي جميع أهل الميت ، الكبير والصغير ، والرجل والمرأة ، لكن لا يعزي الشابة إلا محارمها ، وسواء في أصل شرعيتها ، ما قبل الصلاة والدفن ، وبعدهما ، لكن تأخيرها إلى ما بعد الدفن أحسن ، لاشتغال أهل الميت بتجهيزه .
قلت : قال أصحابنا : إلا أن يرى من أهل الميت جزعا شديدا ، فيختار تقديم

663

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 663
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست