responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 631

إسم الكتاب : روضة الطالبين ( عدد الصفحات : 669)


باب الصلاة على الميت تقدم أنها فرض كفاية ، ويشترط فيمن يصلى عليه ثلاثة أمور ، أن يكون ميتا مسلما غير شهيد ، فلو وجد بعض مسلم ولم يعلم موته ، لم يصل عليه . وإن علم موته ، صلي عليه وإن قل الموجود . هذا في غير الشعر والظفر ونحوهما ، وفي هذه الاجزاء وجهان . أقربهما إلى إطلاق الأكثرين أنها كغيرها ( 1 ) ، لكن قال في ( العدة ) : إن لم يوجد إلا شعرة واحدة ، لم يصل عليها في ظاهر المذهب . ومتى شرعت الصلاة ، فلا بد من الغسل والمواراة بخرقة ( 2 ) . وأما الدفن ، فلا يختص بما إذا علم موت صاحبه ، بل ما ينفصل من الحي من شعر وظفر وغيرهما يستحب له دفنه ، وكذلك يوارى دم الفصد ، والحجامة . والعلقة والمضغة تلقيهما المرأة . ولو وجد بعض ميت أو كله ، ولم يعلم أنه مسلم ، فإن كان في دار الاسلام ، صلي عليه ، لان الغالب فيها الاسلام . ثم متى صلى على العضو ، ينوي الصلاة على جملة الميت ، لا على العضو وحده .
فرع : السقط ( 3 ) له حالان . أحدهما : أن يستهل أو يبكي ثم يموت ، فهو

631

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 631
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست