responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 630


يكون قريبا منها ، بحيث لو التفت رآها ( 1 ) ، ولا يتقدمها إلى المقبرة ، فلو تقدم لم يكره ، وهو بالخيار ، إن شاء قام منتظرا لها ، وإن شاء قعد . والسنة الاسراع بالجنازة ، إلا أن يخاف من الاسراع تغير الميت ، فيتأنى . والمراد بالاسراع : فوق المشي المعتاد دون الخبب ، فإن خيف عليه تغير ، أو انفجار ، أو انتفاخ ، زيد في الاسراع .
قلت : ينبغي أن لا يركب في ذهابه مع الجنازة إلا لعذر ( 2 ) ، ولا بأس به في الرجوع . وقد تقدم بيانه في الجمعة . قال أصحابنا : وإن كان الميت امرأة ، استحب أن يتخذ لها ما يسترها ، كالخيمة ، والقبة . قالوا : واتباع الجنائز سنة متأكدة في حق الرجال ، وأما النساء فلا يتبعن . ثم قيل : الاتباع حرام عليهن ، والصحيح أنه مكروه إذا لم يتضمن حراما . قال أصحابنا : ولا يكره للمسلم اتباع جنازة قريبه الكافر ( 3 ) . قال الشافعي ، وأصحابنا رحمهم الله : يكره أن تتبع الجنازة بنار في مجمرة أو غيرها ، ونقل ابن المنذر وغيره الاجماع عليه . وقال بعض أصحابنا : لا يجوز ذلك . والمذهب : الكراهة . وكذا يكره أن يكون عند القبر مجمرة . وأما النياحة والصياح وراء الجنازة ، فحرام شديد التحريم . ويكره اللغط في المشي معها ، والحديث في أمور الدنيا ، بل المستحب الفكر في الموت وما بعده ، وفناء الدنيا ، ونحو ذلك . قال الشافعي وأصحابنا : وإذا مرت به جنازة ولم يرد الذهاب معها ، لم يقم لها ، بل نص أكثر أصحابنا على كراهة القيام . ونقل المحاملي إجماع الفقهاء عليه ، وانفرد صاحب ( التتمة ) باستحباب القيام للأحاديث الصحيحة فيه ، قال الجمهور : الأحاديث منسوخة . وقد أوضحت ذلك في ( شرح المهذب ) ( 4 ) . والله أعلم .

630

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 630
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست