responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 620


بالصغير : من لم يبلغ حدا يشتهي مثله ، وبالكبير من بلغه .
فصل : إذا ازدحم الصالحون للغسل ، فإن كان الميت رجلا ، غسله أقاربه على ترتيب صلاتهم عليه . وهل تقدم الزوجة عليهم ؟ ( 1 ) وجهان .
قلت : وفيه ثلاثة أوجه . أصحها : يقدم رجال العصبات ، ثم الرجال الأجانب ، ثم الزوجة ( 2 ) ( 3 ) ، والثاني : يقدم الرجال الأقارب ، ثم الزوجة ، ثم الرجال الأجانب ، ثم النساء المحارم . والثالث : تقدم الزوجة على الجميع . والله أعلم .
وإن كان الميت امرأة ، قدم النساء في غسلها ، وأولاهن نساء القرابة ، والأولى منهن ، ذات رحم محرم ( 4 ) ، فإن استوت اثنتان في المحرمية ، فالتي في محل العصوبة أولى ، كالعمة مع الخالة ، واللواتي لا محرمية لهن ، يقدم منهن الأقرب فالأقرب ، وبعد نساء القرابة ، تقدم الأجنبيات ، ثم رجال القرابة ، وترتيبهم كالصلاة . وهل يقدم الزوج على نساء القرابة ؟ وجهان . الأصح المنصوص :
يقدمن عليه ، لأنهن أليق . والثاني : يقدم ، لأنه كان ينظر إلى ما لا ينظرن ، ويقدم الزوج على الرجال الأقارب على الأصح ، وكل من قدمناه ، فشرطه الاسلام ، فإن كان كافرا ، فكالمعدوم ، ويقدم من بعده حتى يقدم المسلم الأجنبي على القريب الكافر . ويشترط أيضا أن لا يكون قاتلا ، فإن قتل بحق ، بني على إرثه منه ، ولو أن المقدم في الغسل سلمه لمن بعده ، فله تعاطيه بشرط اتحاد الجنس ، فليس للرجال

620

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 620
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست