responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 587


فصل في تكبير العيد : وهو قسمان . أحدهما : في الصلاة والخطبة وقد مضى . والثاني : في غيرهما ، وهو ضربان . مرسل ، ومقيد . فالمرسل لا يقيد بحال ، بل يؤتى به في المساجد والمنازل والطرق ليلا ونهارا . والمقيد يؤتى به في أدبار الصلاة خاصة . فالمرسل مشروع في العيدين جميعا ، وأول وقته في العيدين بغروب الشمس ليلة العيد ، وفي آخر وقته طريقان . أصحهما : على ثلاثة أقوال .
أظهرها : يكبرون إلى أن يحرم الامام بصلاة العيد . والثاني : إلى أن يخرج الامام إلى الصلاة . والثالث : إلى أن يفرغ منها . وقيل : إلى أن يفرغ من الخطبتين .
والطريق الثاني : القطع بالقول الأول . ويرفع الناس أصواتهم بالمرسل في ليلتي العيدين ويوميهما إلى الغاية المذكورة في المنازل ، والمساجد ، والأسواق ( 1 ) ، والطرق ، في السفر والحضر ، في طريق المصلى ، وبالمصلى . ويستثنى منه الحاج ، فلا يكبر ليلة الأضحى ، بل ذكره ( 2 ) التلبية . وتكبير ليلة الفطر آكد من ليلة الأضحى على الجديد ، وفي القديم عكسه ، وأما المقيد ، فيشرع في الأضحى ، ولا يشرع في الفطر على الأصح عند الأكثرين ( 3 ) . وقيل : على الجديد ، وعلى الثاني : يستحب عقب المغرب والعشاء والصبح ( 4 ) . وحكم الفوائت والنوافل في هذه المدة على هذا الوجه يقاس بما نذكره إن شاء الله تعالى في الأضحى .
وأما الأضحى ، فالناس فيه قسمان . حجاج ، وغيرهم . فالحجاج يبتدؤون التكبير عقب ظهر يوم النحر ، ويختمونه عقب الصبح آخر أيام التشريق ( 5 ) .
وأما غير الحجاج ، ففيهم طريقان . أصحهما : على ثلاثة أقوال . أظهرها :
أنهم كالحجاج . والثاني : يبتدؤون عقب المغرب ليلة النحر إلى صبح الثالث من

587

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 587
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست