نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 588
أيام التشريق . والثالث : عقب صبح ( 1 ) من يوم عرفة ويختمونه عقب العصر آخر أيام التشريق . قال الصيدلاني وغيره ( 2 ) : وعليه العمل في الأمصار . قلت : وهو الأظهر عند المحققين ، للحديث ( 3 ) . والله أعلم . والطريق الثاني : القطع بالقول الأول . ولو فاتته فريضة في هذه الأيام ، فقضاها [ في غيرها ، لم يكبر . ولو فاتته في غير هذه الأيام أو فيها فقضاها فيها ] ( 4 ) ، كبر على الأظهر . ويكبر عقب النوافل الراتبة ، ومنها صلاة العيد ، وعقب النافلة المطلقة ، وعقب الجنازة على المذهب في الجميع . وإذا اختصرت فقيل : أربعة أوجه . أصحها : يكبر عقب كل صلاة مفعولة في هذه الأيام . والثاني : يختص بالفرائض المفعولة فيها ، مؤداة كانت أو مقضية . والثالث : يختص بفرائضها مقضية كانت أو مؤداة . والرابع : لا يكبر إلا عقب مؤداتها والسنن الراتبة . ولو نسي التكبير خلف الصلاة فتذكر والفصل قريب ، كبر وإن فارق مصلاه . فلو طال الفصل ، كبر أيضا على الأصح . والمسبوق إنما يكبر إذا أتم صلاة نفسه . قال إمام الحرمين : وجميع ما ذكرناه هو في التكبير الذي يرفع به صوته ويجعله شعارا . أما لو استغرق عمره بالتكبير في نفسه ، فلا منع منه . فرع : صفة هذا التكبير أن يكبر ثلاثا نسقا على المذهب . وحكي قول قديم أنه يكبر مرتين . قال الشافعي رحمه الله : وما زاد من ذكر الله ، فحسن . واستحسن في ( الام ) أن تكون زيادته : ( الله أكبر كبيرا ، والحمد لله كثيرا ، وسبحان الله بكرة وأصيلا ، لا إله إلا الله ، ولا نعبد إلا إياه ، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ، لا إله إلا الله وحده ، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب ( 5 ) وحده ، لا إله إلا الله
588
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 588