responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 580


تابعه ، ولا يزيد عليه على الأظهر ( 1 ) . ولو ترك الزوائد ، لم يسجد للسهو .
قلت : ويجهر بالقراءة والتكبيرات ، ويسر بالذكر بينهما ( 2 ) . والله أعلم .
فرع : لو نسي التكبيرات الزوائد في ركعة ، فتذكر في الركوع أو بعده ، مضى في صلاته ولم يكبر ، فإن عاد إلى القيام ليكبر ، بطلت صلاته . فلو تذكرها قبل الركوع وبعد القراءة ، فقولان . الجديد الأظهر : لا يكبر ، لفوات محله .
والقديم : يكبر ، لبقاء القيام ، وعلى القديم : لو تذكر في أثناء الفاتحة ، قطعها وكبر ، ثم استأنف القراءة . وإذا تدارك التكبير بعد الفاتحة ، استحب استئنافها ، وفيه وجه ضعيف : أنه يجب ، ولو أدرك الامام في أثناء القراءة وقد كبر بعض التكبيرات ، فعلى الجديد ، لا يكبر ما فاته . وعلى القديم : يكبر ، ولو أدركه راكعا ، ركع معه ، ولا يكبر بالاتفاق ، ولو أدركه في الركعة الثانية ، كبر معه خمسا على الجديد ، فإذا قام إلى ثانيته ، كبر أيضا خمسا .
فصل في خطبة العيد : فإذا فرغ الامام من صلاة العيد ، صعد المنبر ، وأقبل على الناس بوجهه وسلم . وهل يجلس قبل الخطبة ؟ وجهان . الصحيح المنصوص : يجلس كخطبة الجمعة ( 3 ) . ثم يخطب خطبتين ، أركانهما كأركانهما في الجمعة ( 4 ) ، ويقوم فيهما ، ويجلس بينهما ، كالجمعة ، لكن يجوز هنا القعود فيهما مع القدرة على القيام . ويستحب أن يعلمهم في عيد الفطر أحكام صدقة الفطر ، وفي الأضحى أحكام الأضحية . ويستحب أن يفتح الخطبة الأولى بتسع تكبيرات متواليات ، والثانية بسبع . ولو أدخل بينهما الحمد والتهليل والثناء ، جاز ،

580

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 580
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست