responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 571

إسم الكتاب : روضة الطالبين ( عدد الصفحات : 669)


باب ما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز يجوز للرجل لبس الحرير ( 1 ) في حال مفاجأة ( 2 ) القتال إذا لم يجد غيره ( 3 ) ، وكذلك يجوز أن يلبس منه ما هو وقاية القتال ، كالديباج ( 4 ) الصفيق الذي لا يقوم غيره مقامه ( 5 ) ، وفي وجه : يجوز اتخاذ القباء ونحوه ، مما يصلح في الحرب من الحرير ، ولبسه فيها على الاطلاق ، لما فيه من حسن الهيئة وزينة الاسلام ، كتحلية السيف ، والصحيح تخصيصه بحالة الضرورة .
فرع : للشافعي رحمه الله ( 6 ) تعالى نصوص مختلفة في جواز استعمال الأعيان النجسة . فقيل في أنواع استعمالها كلها قولان . والمذهب : التفصيل ، فلا يجوز في الثوب والبدن إلا للضرورة ، ويجوز في غيرهما إن كانت نجاسة مخففة ، فإن كانت مغلظة - وهي نجاسة الكلب والخنزير - فلا . وبهذا الطريق قال أبو بكر الفارسي ( 7 ) والقفال وأصحابه . فلا يجوز لبس جلد الكلب والخنزير في حال الاختيار ، لان الخنزير لا يجوز الانتفاع به في حياته بحال ، وكذا الكلب ، إلا في أغراض مخصوصة ، فبعد موتهما أولى . ويجوز الانتفاع بالثياب النجسة ولبسها في غير الصلاة ونحوها ، فإن فاجأته حرب ، أو خاف على نفسه لحر ، أو برد ، ولم يجد غير جلد الكلب والخنزير ، جاز لبسهما . وهل يجوز لبس جلد الشاة الميتة ، وسائر الميتات في حال الاختيار ؟ وجهان . أصحهما : التحريم . ويجوز أن يلبس هذه الجلود فرسه وأداته ، ولا يجوز استعمال جلد الكلب والخنزير في ذلك ولا غيره ، ولو

571

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 571
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست