نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 566
السيف عن يديه ، وكان مد اليد إليه في السهولة ، كمدها إليه وهو محمول ، كان ذلك في حكم الحمل قطعا ( 1 ) . قال ابن كج : يقع السلاح على السيف ، والسكين ، والقوس ، والرمح ، والنشاب ونحوها . فأما الترس والدرع ، فليس بسلاح . وإذا أوجبنا حمل السلاح فتركه ، لم تبطل صلاته قطعا ( 2 ) . قلت : ويجوز ترك السلاح للعذر بمرض ، أو أذى من مطر أو غيره ( 3 ) . قال في ( المختصر ) : أكره أن يصلي صلاة الخوف ، يعني صلاة ذات الرقاع بأقل من ثلاثة ، وفي وجه : العدو ثلاثة ، والثلاثة أقل الطائفة . ولو صلى بواحد واحد ، جاز . والله أعلم . النوع الرابع : صلاة شدة الخوف . فإذا التحم القتال ولم يتمكنوا من تركه بحال ، لقلتهم ، وكثرة العدو ، أو اشتد الخوف وإن لم يلتحم القتال ، فلم يأمنوا أن يركبوا أكتافهم ، لو ( 4 ) ولوا عنهم ، أو انقسموا ، صلوا بحسب الامكان ، وليس لهم التأخير عن الوقت . ويصلون ركبانا ومشاة ، ولهم ترك استقبال القبلة إذا لم يقدروا عليها ، ويجوز اقتداء ( 5 ) بعضهم ببعض مع اختلاف الجهة ، كالمصلين حول الكعبة وفيها . قلت : قال أصحابنا : وصلاة الجماعة في هذه الحالة أفضل من الانفراد ، كحالة الامن ( 6 ) . والله أعلم .
566
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 566