responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 556


وهي : أن يجعل الامام الناس فرقتين . فرقة في وجه العدو ، وفرقة يصلي بها ( 1 ) جميع الصلاة ، سواء كنت ( 2 ) ركعتين ، أو ثلاثا ، أو أربعا ، فإذا سلم بهم ، ذهبوا إلى وجه العدو ، وجاءت الفرقة الأخرى فصلى بهم تلك الصلاة مرة ثانية ، تكون له نافلة ولهم فريضة . وإنما يندب إلى هذه الصلاة بثلاثة شروط : أن يكون العدو في غير القبلة ، وأن يكون في المسلمين كثرة والعدو قليل ، وأن يخاف هجومهم على المسلمين في الصلاة . وهذه الأمور ليست شرطا للصحة ، فإن الصلاة على هذا الوجه تجوز بغير خوف . وإنما المراد أن الصلاة هكذا إنما يندب إليها وتختار بهذه الشروط .
النوع الثاني : صلاة عسفان ( 3 ) .
وهي : أن يرتبهم الامام صفين ويحرم بالجميع ، فيصلوا معه إلى أن ينتهي إلى الاعتدال عن ركوع الأولى ، فإذا سجد ، سجد معه الصف الثاني ، ولم يسجد الصف الأول ، بل يحرسونهم ( 4 ) قياما ، فإذا قام الامام والساجدون ، سجد أهل الصف الأول ولحقوه ، وقرأ الجميع معه وركعوا واعتدلوا ، فإذا سجد ، سجد معه الصف الحارسون في الركعة الأولى ، وحرس الآخرون ، فإذا جلس للتشهد ، سجدوا ، ولحقوه وتشهدوا كلهم معه وسلم بهم . هذه الكيفية ذكرها الشافعي رحمه الله في ( المختصر ) . واختلف الأصحاب ، فأخذ كثيرون بها ، منهم أصحاب القفال ، وتابعهم الغزالي ، وقالوا : هي منقولة عن فعل النبي ( ص ) ومن معه بعسفان ( 5 ) ، وقال الشيخ أبو حامد ومن تابعه : ما ذكره الشافعي خلاف الثابت في السنة ، فإن الثابت أن الصف الأول سجدوا معه في الركعة الأولى ، والصف الثاني سجدوا معه الثانية ، والشافعي عكس ذلك . قالوا : والمذهب ما ثبت في

556

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 556
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست