نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 557
الخبر ، لان الشافعي رحمه الله قال : إذا رأيتم قولي مخالفا للسنة فاطرحوه ( 1 ) . واعلم أن الشافعي لم يقل : إن الكيفية التي ذكرها هي صلاة النبي ( ص ) بعسفان ، بل قال : وهذا نحو صلاة النبي ( ص ) بعسفان ، فأشبه تجويزه كل واحد منهما . وقد صرح به الروياني وصاحب ( التهذيب ) وغيرهما . قلت : الصحيح المختار : جواز الامرين ، وهو مراد الشافعي ، فإنه ذكر الحديث كما ثبت في الصحيح ، ثم ذكر الكيفية المذكورة ، فأشار إلى جوازهما . والله أعلم . ثم المذهب الصحيح المنصوص المشهور : أن الحراسة في السجود خاصة ( 2 ) ، وأن الجميع يركعون معه ، وفيه وجه : أنهم يحرسون في الركوع أيضا ، وهو شاذ منكر . قال أصحابنا : لهذه الصلاة ثلاثة شروط . أن يكون العدو في جهة القبلة ، وأن يكون على جبل ، أو مستو ( 3 ) من الأرض لا يسترهم شئ عن أبصار المسلمين ، وأن يكون في المسجد ( 4 ) كثرة ، لتسجد طائفة وتحرس أخرى ، ولا يمتنع أن يزيد على صفين ، بل يجوز أن يرتبهم صفوفا كثيرة ، ثم يحرس صفان كما سبق ، ولا يشترط أن يحرس جميع من في الصف ، بل لو حرست فرقتان من صف واحد على المناوبة في الركعتين ، جاز . فلو تولى الحراسة في الركعتين طائفة واحدة ، ففي
557
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 557