responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 533


السادس : رفع الصوت ، فلو خطب سرا بحيث لم يسمع غيره ، لم تحسب على الصحيح المعروف . وفي وجه : تحسب وهو غلط . فعلى الصحيح ، الشرط أن يسمع أربعين من أهل الكمال . فلو رفع صوته قدر ما يبلغ ، ولكن كانوا كلهم أو بعضهم صما ، فوجهان . الصحيح : لا تصح ، كما لو بعدوا . والثاني : تصح ، كما لو حلف لا يكلم فلانا ، فكلمه بحيث يسمع ، فلم يسمع لصممه ، حنث ( 1 ) ، وكما لو سمعوا الخطبة ، ولم يفهموا معناها ، فإنها تصح . وينبغي للقوم أن يقبلوا بوجوههم إلى الامام ، وينصتوا ، ويسمعوا ( 2 ) . والانصات : هو السكوت .
والاستماع : هو شغل السمع بالسماع . وهل الانصات فرض ، والكلام حرام ؟ فيه قولان . القديم و ( الاملاء ) : وجوب الانصات ، وتحريم الكلام . والجديد : أنه سنة ، والكلام ليس بحرام . وقيل : يجب الانصات قطعا . والجمهور أثبتوا القولين . وهل يحرم الكلام على الخطيب ؟ فيه طريقان . المذهب : لا يحرم قطعا . والثاني : على القولين . ثم جميع هذا الخلاف في الكلام الذي لا يتعلق به غرض مهم ناجز . فأما إذا رأى أعمى يقع في بئر ، أو عقربا تدب على إنسان ، فأنذره ، أو علم إنسانا شيئا من الخير ، أو نهاه عن منكر ، فهذا ليس بحرام بلا خلاف . نص عليه الشافعي رحمه الله ، واتفق الأصحاب على التصريح به . لكن يستحب أن يقتصر على الإشارة ، ولا يتكلم ما أمكن الاستغناء عنه . هذا كله في الكلام في أثناء الخطبة . ويجوز الكلام قبل ابتداء الامام بالخطبة ، وبعد الفراغ منهما . فأما في الجلوس بين الخطبتين ، فطريقان ، قطع صاحب ( المهذب ) والغزالي ، بالجواز . وأجرى المحاملي ، وابن الصباغ ، وآخرون فيه الخلاف .

533

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 533
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست