responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 515


تبطل الجمعة ويشترط العدد في جميعها . فعلى هذا ، لو أحرم الامام ، وتبطأ المقتدون ( 1 ) ، ثم أحرموا ، فإن تأخر تحرمهم عن ركوعه ، فلا جمعة . وإن لم يتأخروا عن ركوعه ( 2 ) ، فقال القفال : تصح الجمعة . وقال الشيخ أبو محمد :
يشترط أن لا يطول الفصل بين إحرامه وإحرامهم . وقال إمام الحرمين : الشرط أن يتمكنوا من إتمام الفاتحة ، فإذا حصل ذلك ، لم يضر الفصل ، وهذا هو الأصح عند الغزالي . والقول الثاني : إن بقي اثنان مع الامام ، أتم الجمعة ، وإلا بطلت .
والثالث : إن بقي معه واحد ، لم تبطل ، وهذه الثلاثة منصوصة . الأولان في الجديد . والثالث : القديم . ويشترط في الواحد والاثنين : كونهما بصفة الكمال .
وقال صاحب ( التقريب ) : في اشتراط الكمال احتمال ، لأنا اكتفينا باسم الجماعة .
قلت : هذا الاحتمال حكاه صاحب ( الحاوي ) وجها محققا لأصحابنا ، حتى لو بقي صبيان ، أو صبي ، كفى . والصحيح : اشتراط الكمال . قال في ( النهاية ) : احتمال صاحب ( التقريب ) غير معتد به . والله أعلم .
والرابع : لا تبطل وإن بقي واحدة ( 3 ) . والخامس : إن كان الانفضاض في الركعة الأولى بطلت الجمعة . وإن كان بعدها ، لم تبطل ، ويتم الامام الجمعة وحده ، وكذا من معه إن بقي معه أحد .
الشرط الخامس : الجماعة ( 4 ) . فلا تصح الجمعة بالعدد فرادى . وشروط الجماعة : على ما سبق في غير الجمعة ( 5 ) . ولا يشترط حضور السلطان ، ولا إذنه فيها . وحكى في ( البيان ) قولا قديما : إنها لا تصح إلا خلف الامام ، أو من أذن له ، وهو شاذ منكر . ثم لامام الجمعة أحوال .
أحدها : أن يكون عبدا ، أو مسافرا ، فإن تم به العدد ، لم تصح الجمعة ،

515

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 515
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست