نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 512
الجمعة أيضا ، لان الأصل عدم جمعة مجزئة . قال إمام الحرمين ( 1 ) : وقد حكم الأئمة بأنهم إذا أعادوا الجمعة ، برئت ذمتهم . وفيه إشكال لاحتمال تقدم إحداهما ، فلا تصح أخرى ، ولا تبرأ ذمتهم بها . فسبيل اليقين : أن يقيموا جمعة ، ثم يصلوا ظهرا . الرابعة : أن تسبق إحداهما بعينها ، ثم تلتبس ( 2 ) ، فلا تبرأ واحدة من الطائفتين عن العهدة ، خلافا للمزني . ثم ماذا عليهم ؟ فيه طريقان . المذهب : أن عليهم الظهر . والثاني : على القولين في الصورة الخامسة ، وبه قطع العراقيون . الخامسة : أن تسبق إحداهما ولا يتعين ، بأن سمع مريضان ، أو مسافران ، تكبيرتين متلاحقتين وهما خارج المسجدين ، فأخبراهم بالحال ولم يعرفا المتقدمة ، فلا تبرأ واحدة منهما عن العهدة ، خلافا للمزني أيضا . وماذا عليهم ؟ قولان . أظهرهما في ( الوسيط ) : أنهم يستأنفون الجمعة ، والثاني : يصلون الظهر . قال أصحابنا ( 3 ) : وهو القياس . قلت : الثاني أصح ، وصححه الأكثرون والله أعلم . قال أصحابنا العراقيون : لو كان الامام في إحدى الطائفتين في الصور الأربع الأخيرة ، ترتب على الصورة الأولى . فإن قلنا : التي فيها الامام هي الصحيحة مع العلم بتأخرها ، فهنا أولى ، وإلا فلا أثر لحضوره . الشرط الرابع : العدد . فلا تنعقد الجمعة بأقل من أربعين ، هذا هو المذهب الصحيح المشهور . ونقل صاحب ( التلخيص ) قولا عن القديم : أنها تنعقد بثلاثة : إمام ، ومأمومين . ولم يثبته عامة الأصحاب . ويشترط في الأربعين : الذكورة ، والتكليف ، والحرية ( 4 ) ، والإقامة على سبيل التوطن . وصفة التوطن : أن لا يظعنوا
512
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 512