responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 512


الجمعة أيضا ، لان الأصل عدم جمعة مجزئة . قال إمام الحرمين ( 1 ) : وقد حكم الأئمة بأنهم إذا أعادوا الجمعة ، برئت ذمتهم . وفيه إشكال لاحتمال تقدم إحداهما ، فلا تصح أخرى ، ولا تبرأ ذمتهم بها . فسبيل اليقين : أن يقيموا جمعة ، ثم يصلوا ظهرا .
الرابعة : أن تسبق إحداهما بعينها ، ثم تلتبس ( 2 ) ، فلا تبرأ واحدة من الطائفتين عن العهدة ، خلافا للمزني . ثم ماذا عليهم ؟ فيه طريقان . المذهب : أن عليهم الظهر . والثاني : على القولين في الصورة الخامسة ، وبه قطع العراقيون .
الخامسة : أن تسبق إحداهما ولا يتعين ، بأن سمع مريضان ، أو مسافران ، تكبيرتين متلاحقتين وهما خارج المسجدين ، فأخبراهم بالحال ولم يعرفا المتقدمة ، فلا تبرأ واحدة منهما عن العهدة ، خلافا للمزني أيضا . وماذا عليهم ؟ قولان .
أظهرهما في ( الوسيط ) : أنهم يستأنفون الجمعة ، والثاني : يصلون الظهر . قال أصحابنا ( 3 ) : وهو القياس .
قلت : الثاني أصح ، وصححه الأكثرون والله أعلم .
قال أصحابنا العراقيون : لو كان الامام في إحدى الطائفتين في الصور الأربع الأخيرة ، ترتب على الصورة الأولى . فإن قلنا : التي فيها الامام هي الصحيحة مع العلم بتأخرها ، فهنا أولى ، وإلا فلا أثر لحضوره .
الشرط الرابع : العدد . فلا تنعقد الجمعة بأقل من أربعين ، هذا هو المذهب الصحيح المشهور . ونقل صاحب ( التلخيص ) قولا عن القديم : أنها تنعقد بثلاثة :
إمام ، ومأمومين . ولم يثبته عامة الأصحاب . ويشترط في الأربعين : الذكورة ، والتكليف ، والحرية ( 4 ) ، والإقامة على سبيل التوطن . وصفة التوطن : أن لا يظعنوا

512

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 512
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست